الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 105 لسنة 18 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /06 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 415

جلسة 9 يونيو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 105 لسنة 18 قضائية "دستورية"

1 – عوى دستورية "المصلحة الشخصية: ضرر: انتفاء المصلحة".
شرط المصلحة الشخصية المباشرة. مؤداه: أن تفصل المحكمة في المسألة الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، أثره: عدم قبول الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يلحقهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم. إذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغي بأثر رجعي وزال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.
2 – تشريع "الفقرتان 3، 4 من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. انتفاء المصلحة".
إلغاء الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وإلغاء ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها. أثره: انعدام الآثار القانونية المترتبة على النصوص الطعينة. مؤدى ذلك: انتفاء المصلحة في الطعن عليها.
1 – المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغي بأثر رجعي وبالتالي زال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. إذ أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
2 – إن المصلحة في الدعوى الراهنة – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي – إنما تنحصر في الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما ألغي ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون بما مؤداه أنه وقد ألغي بأثر رجعي النص الطعين بعض النصوص الأخرى من القانون رقم 11 لسنة 1991، والقرارات الجمهورية الصادرة استناداً له، فإن الأثر الجنائي لهذا الإلغاء هو زوال جميع الإجراءات العقابية التي اتخذت في ظلها واستناداً إليها، واعتبارها كأن لم تكن، وبزوالها في حق المدعي تنتفي أية مصلحة له في هذا الطعن، مما يقتضي الحكم باعتبار الخصومة منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 1996، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل سعر الضريبة على بعض السلع، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 والجداول المرفقة به.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعي بعدم تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية بقيمة الضريبة المستحقة عليه عن الفترة من مايو وحتى ديسمبر سنة 1992 وقدرها 9008 جنيه، وقدمته للمحاكمة في الجنحة رقم 10595 لسنة 1995 أمام محكمة جنح كرموز، وطلبت عقابه بمواد الاتهام المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقد قضت المحكمة بتغريمه خمسمائة جنيه والضريبة المستحقة ومثلها تعويض والمصاريف الجنائية، فطعن عليه بالاستئناف رقم 1462 لسنة 1996 جنح مستأنف غرب الإسكندرية، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع فقد أوقفت الدعوى وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة – قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 – على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعرها على البعض الآخر، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص في المادة منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت نفاذاً للفقرة المشار إليها، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها، كما نص في المادة منه على إلغاء هاتين الفقرتين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به؛ وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغي بأثر رجعي وبالتالي زال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. إذ أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة في الدعوى الراهنة – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي – إنما تنحصر في الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما ألغي ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون، بما مؤداه أنه وقد ألغي بأثر رجعي النص الطعين وبعض النصوص الأخرى من القانون رقم 11 لسنة 1991، والقرارات الجمهورية الصادرة استناداً له، فإن الأثر الجنائي لهذا الإلغاء هو زوال جميع الإجراءات العقابية التي اتخذت في ظلها واستناداً إليها، واعتبارها كأن لم تكن، وبزوالها في حق المدعي تنتفي أية مصلحة له في هذا الطعن، مما يقتضي الحكم باعتبار الخصومة منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


[()] استناداً إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام: 6 لسنة 19 قضائية "دستورية"، و16 لسنة 21 قضائية "دستورية" و20 لسنة 19 قضائية "دستورية"، و21 لسنة 19 قضائية "دستورية"، و63 لسنة 22 قضائية "دستورية"، و69 لسنة 19 قضائية "دستورية"، و82 لسنة 21 قضائية "دستورية"، و151 لسنة 18 قضائية "دستورية".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات