الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 517 سنة 21 ق – جلسة 14 /06 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1222

جلسة 14 من يونيه سنة 1951

القضية رقم 517 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
قتل خطأ. رابطة السببية بين الخطأ وبين الضرر. إغفال بيانها. قصور.
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يذكر شيئاً عن حصول إصابات بالمجني عليه نشأت عن التصادم بالسيارة التي كان يقودها المتهم وأن الوفاة حدثت نتيجة لتلك الإصابات فإنه يكون قد أغفل الاستدلال على ركن جوهري من أركان جريمة القتل الخطأ هو رابطة السببية بين الخطأ وبين الضرر الواقع, وهذا قصور يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل عبد الناصر صبره أحمد ومصطفى خليل حسن وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة ولم يحتط لذلك فدهم المجني عليهما وقد أحدث بهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبية الشرعية والتي أدت إلى وفاتهما. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ومحكمة منفلوط الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فاستأنفت النيابة ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الاستدلال على حدوث إصابات بالمجني عليهما نشأت عن تصادم السيارة التي كان يقودها الطاعن وبذلك لم يبين ركناً من أركان الجريمة التي دين الطاعن بها وهو رابطة السببية بين الفعل المنسوب له وبين الضرر وهو قتل المجني عليهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يذكر شيئاً عن حصول إصابات بالمجني عليهما نشأت عن التصادم بالسيارة التي كان الطاعن يقودها وأن الوفاة حدثت نتيجة لتلك الإصابات وإذن فقد أغفل الاستدلال على ركن جوهري من أركان جريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها هو رابطة السببية بين ذلك الخطأ وبين الضرر الواقع وهذا منه قصور يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات