الطعن رقم 440 سنة 27 ق – جلسة 10 /06 /1957
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 630
جلسة 10 من يونيه سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار وحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين.
الطعن رقم 440 سنة 27 القضائية
تفتيش. تنفيذه. ضبطية قضائية. ندب وكيل الحكمدار ضابط أحد مراكز
البوليس لتنفيذ إذن التفتيش – الذى لم يعين مأمورا بعينه لتنفيذه – فى مركز آخر يتبع
المديرية ذاتها وحصوله تحت إشرافه. صحة التفتيش.
متى كان إذن التفتيش قد صدر مطلقا، وندب وكيل الحكمدار ضابط أحد مراكز البوليس. لتنفيذه
فى مركز آخر يتبع المديرية ذاتها تحت إشرافه، فإن التفتيش يكون صحيحا فى القانون إذ
أنه مادام أن الأمر الصادر بالتفتيش لم يعين مأمورا بعينه لتنفيذه فلا يقدح فى صحة
التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى – ومتى كان الذى قام بتنفيذه أحد
مأمورى الضبط القضائى التابعين للمديرية الذى له هذه الصفة بوجه عام بالنسبة إلى جميع
الجرائم بدائرة المديرية فضلا عن أنه ندب للقيام بهذا التفتيش من وكيل الحكمدار الذى
يملك ذلك وتحت إشرافه.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر (أفيونا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والبند أ من الجدول أ الملحق به. فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952. والبند أ من الجدول أ المرافق. مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم رشدى على محمد معتوق بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطى. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه. قد أخطأ فى الرد على
ما دفع به الطاعن أمام المحكمة من بطلان التفتيش. ذلك أن أساس هذا الدفع أن الضابط
الذى أجرى التفتيش، هو ضابط مباحث مركز دشنا. بينما أن منزل الطاعن كائن بدائرة مركز
نجع حمادى. ولا يجوز لضابط مركز دشنا أن يجرى تفتيشا خارج الجهة التى يؤدى فيها وظيفته
طبقا للمبدأ الذى قررته محكمة النقض وكون الإذن عاما أو مطلقا لا يترتب عليه إجراء
التفتيش بمعرفة ضابط خارج الجهة التى يؤدى فيها وظيفته، كما أن وكيل الحكمدار لا يملك
ندب ضابط للعمل خارج الجهة التى يعمل فيها. فاذا كان الحكم قد استند فى رفض الدعوى
ببطلان التفتيش، إلى أن الإذن لم يعين فيه شخص بالذات لإجرائه وأن وكيل الحكمدار ندب
الضابط المذكور للقيام به، فإنه يكون قد أخطأ بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التى استخلص منها ثبوتها
فى حق الطاعن وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ثم تعرض لما يثيره الطاعن
فى وجه طعنه ورد عليه فى قوله " أنه تبين من مطالعة إذن التفتيش الصادر فى 20/ 2/ 1956
بناء على تحريات رئيس مكتب المخدرات أنه إذن بتفتيش رشدى على معتوق (الطاعن) وعفيفى
على معتوق ومادام الإذن بالتفتيش صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن
التفتيش يكون صحيحا متى نفذه أى واحد من مأمورى الضبطية القضائية – وبذلك يكون التفتيش
الذى أجراه الملازم أول محمد حسن هلال قد وقع صحيحا من هذه الناحية ومن حيث إن المحكمة
تستخلص من إشارة الحادث المؤرخة فى 24/ 2/ 1956 أن وكيل الحكمدار قام بحملة تفتيشية
وندب معه ضابط مركز دشنا محمد حسن هلال وسيد عبد العزيز ضابط مباحث مركز قنا للعمل
فى ذلك اليوم فى دائرة مركز نجع حمادى معه وتحت إشرافه فى مهمة خاصة وهذا الندب يملكه
وكيل الحكمدار وقد أبلغ نتيجة تلك المهمة إلى المديرية بإشارة الحادث وقد قام الضابط
محمد حسن هلال بتفتيش منزل المتهم بصفته من رجال الضبط القضائى تنفيذا للإذن المطلق
الصادر من النيابة والذى ندب فيه من رئيس مكتب المخدرات – كل ذلك حصل بعد أن ندبه وكيل
الحكمدار للعمل معه فى دائرة مركز نجع حمادى وبذلك يكون التفتيش الذى أجراه الضابط
بمنزل المتهم قد وقع بحصول ذلك الندب من وكيل الحكمدار. ومن حيث إنه فضلا عن ذلك فلا
جدال فى أن الضابط محمد حسن هلال، ضابط من ضباط مديرية قنا تابع مباشرة لمديرها وحكمدارها
فإنه بذلك تكون له صفة مأمورى الضبط القضائى بوجه عام بالنسبة لجميع الجرائم بدائرة
المديرية فإذا ما ندب لإجراء تفتيش صادر من النيابة بإذن مطلق كان الإجراء صحيحا" ولما
كان ما قاله الحكم من ذلك وأسس عليه قضاءه برفض الدفع ببطلان التفتيش، سائغا صحيحا
فى القانون إذ أنه مادام أن الأمر الصادر بالتفتيش لم يعين مأمورا بعينه لتنفيذه، فلا
يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى وكان الذى قام بتنفيذه
أحد مأمورى الضبط القضائى التابعين لمديرية قنا الذى له هذه الصفة بوجه عام بالنسبة
إلى جميع الجرائم بدائرة المديرية وأنه فضلا عن ذلك فإنه ندب للقيام بهذا التفتيش ممن
يملك ذلك وقام به تحت إشراف وكيل الحكمدار – لما كان ذلك – فان الحكم المطعون فيه إذ
قضى بادانة الطاعن استنادا إلى الدليل المستمد من التفتيش الذى قام به ضابط مركز دشنا،
يكون سليما وصحيحا فى القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.
