الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 319 سنة 27 ق – جلسة 10 /06 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 622

جلسة 10 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين.


الطعن رقم 319 سنة 27 القضائية

تفتيش. تنفيذه. ضبطية قضائية. وجود قرائن قوية على الشخص الموجود فى المكان المأذون بتفتيشه. سلطة مأمور الضبطية القضائية فى تفتيشه.
لمأمور الضبط القضائى أن يفتش المتهم أو غيره الموجود فى المكان المأذون له بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية على أنه يخفى شيئا يفيد عن كشف الحقيقة وله تقدير تلك القرائن ومبلغ كفايتها على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – ست أخوات عبد العال و2 – عبد الرحيم محمد أحمد نصر. بأنهما – أولا: المتهمة الأولى أحرزت جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وثانيا: المتهم الثانى حاز جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به، فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمة الأولى (الطاعنة) أولا – بمعاقبتها بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. وثانيا – براءة المتهم الثانى عبد الرحيم محمد أحمد نصر مما أسند إليه. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ….. ألخ


المحكمة

….. وحيث إن حاصل أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراء باطل وشاب أسبابه القصور وفساد الاستدلال ذلك أن الحاضر مع الطاعنة دفع ببطلان التفتيش الذى وقع على منزلها بغير رضاها لحصوله بغير إذن من النيابة العامة أو لأن الاقرار المأخوذ على ابنها المقيم معها فى نفس المنزل إنما حصل عليه الضابط بعد تمام التفتيش فلا يصحح البطلان ولكن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع وردت عليه ردا غير سديد – هذا فضلا عن قصور الحكم فى الرد على ما ارتأته الطاعنة من دفوع موضوعية محصلها أن تحريات البوليس لم تتناولها وأن التفتيش استغرق وقتا كانت تستطيع فيه التخلص من المخدر وأنه بفرض صحة ضبط المادة المخدرة فإن إحرازها يكون لحساب ابنها الذى قضى ببراءته وأنها فى سن متقدمة لا يمكن معها أن تتجر فى هذه المادة فضلا من أنها لم تقبل التفتيش.
وحيث إنه لما كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن الضابط حين أراد تفتيش منزل المتهم الثانى المحكوم ببراءته والذى وجهت إليه الشبهة أثناء التحرى فى حادث سرقة فد أخبره بمهمته وهى تفتيش منزله فرضى به وأرشده إليه وأن الضابط لم يقم بهذا الاجراء إلا بعد حصوله على موافقته كتابة على ورقة مستقلة أرفقها بالتحقيقات بعد التوقيع عليها منها ببصمة أصبعه ومتى كان الأمر كذلك وكانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها المخولة لها قد استخلصت من الأدلة السالف ذكرها أن رضاء المتهم الثانى باعتباره صاحب المنزل بالتفتيش كان صريحا غير مشوب وأنه سابق على إجراء التفتيش وأن المتهمة الطاعنة تقيم معه فى نفس المنزل فان الجدل على الصورة الواردة فى الطعن لا يكون مقبولا – لما كان ذلك وكان الثابت أيضا من الحكم أنه أثناء التفتيش المنزل وجدت المتهمة الطاعنة تجلس فى فنائه وقد بدا عليها الاضطراب والارتباك وكانت تقوم بحركات مريبة وتحرك يدها اليمنى تجاه فخذها مما أثار الشبهة فى أنها تخفى تحتها بعض المخدرات فأمرها الضابط بالوقوف فلم تمتثل للأمر فأوقفها عنوة ووجد المخدر مخبأ فى مكان جلوسها وقد تناول الحكم دفاع الطاعنة ببطلان التفتيش ورد عليه بأن " الثابت من التحقيقات وأقوال جميع الشهود أنه لم يحصل تفتيش لهذه المتهمة وقد اقتصر الأمر على رفعها من مكانها عندما رفضت الوقوف. هذا إلى أن ما بدا على هذه المتهمة من اضطراب وحركات مريبة ورفضها القيام من مكانها كل ذلك يؤدى إلى قيام قرينة نحو حيازتها لممنوع يجيز تفتيشها لو أن تفتيشها حصل". لما كان ما تقدم فان ما انتهى إليه الحكم من صحة الضبط يكون صحيحا فى القانون ذلك بأن لمأمور الضبط القضائى أن يفتش المتهم أو غيره الموجود فى المكان المأذون له بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية على أنه يخفى شيئا يفيد فى كشف الحقيقة وله تقدير تلك القرائن ومبلغ كفايتها على أن يكون تقديره خاضعا لرقابه سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع وقد أقرتاه على كفاية تلك القرائن لتسويغ التفتيش لما كان ما تقدم وكان باقى ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يتعلق بمناقشة الأدلة وتقدير المحكمة لها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات