الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 296 سنة 21 ق – جلسة 04 /06 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1200

جلسة 4 من يونيه سنة 1951

القضية رقم 296 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأصحاب العزة أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
محال عمومية. مخبز. حيازة جهاز استقبال فيه بدون ترخيص. معاقب عليه.
إن المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة أجهزة الاستقبال في المحال العمومية إلا بترخيص خاص. وقد نصت المادة 44 من القانون المذكور على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 28 المذكورة تعتبر المحال التي يغشاها الجمهور من المحال العمومية. وإذن فالمحل المعد مخبزاً هو ما يجرى عليه حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس [(1)].


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم المحمودية حاز جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و28 و35 – 1 و36 و44 من القانون 38 سنة 1941 ومحكمة المحمودية الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضورياً بتاريخ 25 مايو سنة 1950 عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم, فاستأنفت النيابة, ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت غيابياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة بطريق النقض إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه حين قضى ببراءة المطعون ضده في تهمة حيازته جهاز استقبال بمحله بدون رخصة جاء باطلاً وذلك بأن المحكمة قد أسست قضاءها على أن محل المتهم "مخبز" ليس من المحال التي يغشاها الجمهور في حكم القانون إذ لم يعد للموسيقى أو الرقص أو لعب القمار ويدخلها الناس لهذا الغرض بلا تمييز. مع أن المادة 44 من القانون رقم 38 لسنة 1941 صريحة في إجراء حكمها على مثل محل المتهم إذ يكفي أن يكون المحل مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال "وحيث إن القانون رقم 38 الصادر في 21 يوليه سنة 1941 قسم المحال العمومية إلى نوعين النوع الأول يشمل المطاعم والمقاهي ومحال تعاطي المشروبات على اختلاف أنواعها وعلى العموم المحال المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل كما يشمل النوع الثاني الفنادق والوكالات والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور. وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون آنف الذكر نصت على أنه لا يجوز في المحال العمومية والعزف على الموسيقى بأي كيفية كانت ولا حيازة جهاز استقبال ولا الرقص ولا الغناء ولا ترك الغير يقومون بذلك إلا بترخيص من المحافظة أو من المديرية ثم جاءت المادة 44 بعد ذلك من القانون ذاته ونصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المواد 18 و19 و28 تعد المحال التي يغشاها الجمهور محال عمومية.
وحيث إنه واضح من المحضر أن المتهم خباز أو صاحب مخبز ولما كان القانون قد نص في المادة 44 على تطبيق أحكام المواد 28 و18 و19 على المحال التي يغشاها الجمهور إنما يقصد تطبيق هذا النص على المحال التي أعدت للموسيقى أو الرقص أو لعب القمار ويدخلها الناس لهذا الغرض بلا تمييز بينهم. وحيث إن المخبز لا يمكن اعتباره من أي نوع من نوعي المحال العمومية المشار إليها إذ أن المقصود بالنوعين المذكورين المحال العمومية التي يغشاها الجمهور لقضاء بعض الوقت بقصد استماع الموسيقى أو لقضاء غرض من الأغراض التي نص عليها القانون رقم 38 أما مثل المحل موضوع الجريمة فإنه لا يعد من المحال العمومية المقصودة بالقانون المذكور إذ أنه لم يعد لمثل الأغراض التي قصدها القانون وكذلك لا يمكن أن يطبق عليه أي من مواد القانون رقم 38 سنة 1948 ومن ثم فتكون التهمة غير متوافرة أركانها ويتعين ببراءة المتهم". ولما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة أجهزة الاستقبال في المحال العمومية إلا بترخيص خاص وكانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 28 المذكورة تعتبر المحال التي يغشاها الجمهور من المحال العمومية كان المحل المعد مخبزاً مما يجرى عليها حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس ويكون الحكم إذ جرى على غير ذلك مخطئاً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للفصل في الموضوع على هذا الأساس.


[(1)] صدر مثل هذا الحكم في الطعن رقم 298 س 21 وفي الطعن رقم 300 س 21 ق بهذه الجلسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات