الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 261 سنة 21 ق – جلسة 04 /06 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1196

جلسة 4 من يونيه سنة 1951

القضية رقم 261 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
حكم. خلو ورقته من بيان التاريخ الذي صدر فيه. بطلانه.
إنه لما كانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً, وكانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناءً على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لمنطوقه وأسبابه. فإذا كانت ورقة الحكم المطعون فيه قد أغفلت بيان التاريخ الذي صدر فيه فإنها تكون باطلة ويبطل معها الحكم ذاته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم اللبان بمحافظة إسكندرية أحدث بعلي محمد أحمد الجرح الموصوف بالتقرير الطبى الشرعى والذي تخلف عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جميع ما كانت تتمتع به العين اليسرى من إبصار قبل الإصابة, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات إسكندرية لمعاقبته بالمادة 240 – 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه خلا من بيان التاريخ الذي صدر فيه وهو أحد البيانات الجوهرية التي لا يصح بدونها.
وحيث إنه لما كانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لمنطوقه وأسبابه. لما كان الأمر كذلك. وكانت ورقة الحكم المطعون فيه قد أغفلت بيان التاريخ الذي صدر فيه فإن هذه الورقة تكون باطلة ويبطل معها الحكم ذاته.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن, ونقض الحكم المطعون فيه. وذلك من غير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات