الطعن رقم 414 سنة 27 ق – جلسة 03 /06 /1957
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 577
جلسة 3 من يونيه سنة 1957
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين.
الطعن رقم 414 سنة 27 القضائية
نقض. كفالة الطعن. عدم إيداع الطاعن المحكوم عليه بعقوبة الغرامة
الكفالة. عدم قبول طعنه شكلا.
متى كان الطاعن المحكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع الكفالة ولم يحصل على قرار من
لجنة المساعدة القضائية باعفائه منها، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – حسن خورشيد نديم، 2 – محمد عز
الدين عثمان (الطاعن) بأنهما أنشآ معملا معينا بالمحضر لتقطير الكحول بدون ترخيص أو
إخطار سابق للجهات المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 4 و6 و7 و11 و12 و13 و14 و18 من
المرسوم بقانون الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947. وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة
السيدة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم الثانى ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات.
والمحكمة المذكورة قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للثانى وغيابيا للأول أولا – برفض
الدفع الخاص ببطلان التفتيش. وثانيا – بتغريم كل منهما 500 قرش وإغلاق المحل لمدة خمسة
عشر يوما ومصادرة المضبوطات وإلزامهما متضامنين بسداد الرسوم المستحقة لمصلحة الإنتاج
الموضحة بمحضر ضبط الواقعة وتعويض لخزينة الحكومة يعادل الرسوم المهربة بلا مصاريف.
فاستأنف المتهم (الطاعن) هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى
الموضوع وبالنسبة للعقوبة والإغلاق برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للرسوم المستحقة
بتعديله إلى إلزام المتهم بأن يدفع الرسوم المستحقة لمصلحة الإنتاج وقدرها 337 جنيها
و790 مليما والمصروفات الخاصة بها ومصادرة المضبوطات بلا مصروفات جنائية. فاستشكل المتهم
فى تنفيذ هذا الحكم وقضى فى إشكاله بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار فى تنفيذ
الحكم المستشكل فيه وألزمت المستشكل بالمصروفات.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
… وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر فى 29 من أكتوبر سنة 1955 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى 13 من نوفمبر سنة 1955 وقدم شهادة عدم ميسرة فى 31 من أكتوبر سنة 1955 وقدم تقريرا بالأسباب فى 13/ 11/ 1955 إلا أنه لم يودع الكفالة ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية باعفائه منها – لما كان ذلك وكانت المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحربة يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات كفالة يخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة ولا يسرى ذلك على من يعفى من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية – وكانت العقوبة المقضى بها على الطاعن هى عقوبة الغرامة – لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
