الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 369 سنة 21 ق – جلسة 29 /05 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1185

جلسة 29 من مايو سنة 1951

القضية رقم 369 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
( أ ) إجراءات. استدعاء شخص تصادف وجوده بالجلسة وسماعه دون تحليفه اليمين. عدم الاعتراض على ذلك. الاعتراض عليه أمام محكمة النقض. لا يجوز.
(ب) تزوير في أوراق رسمية. رخصة قيادة سيارة (سواق عمومي). التغيير في بياناتها لتكون الرخصة غير مقصورة على سيارات الركوب (التاكسي). تزوير معاقب عليه بالمادتين 211 و212 من قانون العقوبات.
1 – إنه بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص. فإذا هي استعملت هذا الحق فاستدعت شخصاً فصادف وجوده بالجلسة ولم تحلفه اليمين ولم يعترض الطاعن على هذا الإجراء أمامها فلا يصح له أن يثيره أمام محكمة النقض.
2 – إن المادة 17 من لائحة السيارات المعدلة بالقرار الصادر في سبتمبر سنة 1930 تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة ما لم يكن حائزاً لرخصة. كما تنص المادة 40 من اللائحة المذكورة على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة معدة للأجرة أو لنقل البضائع أو لأي استعمال صناعي أو زراعي أو تجاري آخر إلا بتصريح خاص يرفق بالرخصة المنصوص عليها في المادة 17, وأن هذا التصريح الخاص لا يعطى إلا إذا كان الطالب بالغاً من العمر 21 سنة كاملة وأثبت لإدارة السيارات كفاءة فنية وعملية خاصة. وهذا وذاك مفاده أن التغيير الذي يحصل في رخصة قيادة سيارة بمحو كلمة أجرة بعد عبارة "رخصة سواق عمومي" ومحو نفس الكلمة بعد كلمة "سائق" في خانة صناعة المتهم, وذلك حتى لا تكون الرخصة مقصورة على قيادة سيارات ركوب "التاكسي" – هذا يكون تزويراً حاصلاً في البيانات التي أعدت هذه الورقة لإثباتها معاقباً عليه بالمادتين 211 و212 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة. أولاً – ارتكب تزويراً في ورقة أميرية هي رخصة قيادة رقم 20683 المنصرفة إليه من قلم المرور بأن أحدث تغيراً بأحد بياناتها وذلك بأنه محا كلمة "أجرة" التي كانت مثبتة بها بعد عبارة "رخصة سواق سيارة عمومي" وكذلك محا نفس الكلمة التي كانت مثبتة بعد كلمة "سائق" في خانة صناعة المتهم وذلك حتى لا تكون قاصرة على قيادة سيارات الركوب "التاكسي". ثانياً – استعمل الرخصة المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها لكونستابل المرور.
وطلبت النيابة من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات.
فقرر بإحالته إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقاً للمواد المذكورة ومحكمة الجنايات قضت عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع تطبيق المادتين 32 – 2 و17 من قانون العقوبات. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالتزوير في ورقة أميرية وباستعمالها مع عمله بالتزوير جاء قاصراً وأقيم على ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة وبني على إجراءات باطلة وأخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في دفاعه بأن من الراجح أن يكون الكشط المشاهد في الرخصة قد حدث نتيجة وضع أوراق داخلها واشتباكها بالبيانات المدونة بها أو أن يكون الكونستابل قد أحدثه عمداً نكاية به أثر المشادة التي وقعت بينهما وأنه لم يواجه بالتزوير إلا بعد مدة طويلة كانت الرخصة فيها "غير محرزة" إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع وردت عليه رداً مقتضياً غير سليم ثم أنها استندت إلى أن الكونستابل شهد بالجلسة بأنه عندما أخذ الرخصة من المتهم لاحظ وجود الكشط بها فسحبها منه مع أن الثابت بمحضر الجلسة أنه ذكر أن سبب سحب الرخصة هو حصول التعدي عليه من المتهم وامتناعه عن الإرشاد عن عنوانه كما أن ما أسند إليه من قول بالمحضر المحرر بمعرفة قلم المرور غير صحيح إذ لم يسأل عن تزوير الرخصة إطلاقاً لا بالمحضر ولا بمعرفة الكونستابل ويضيف الطاعن أن المحكمة قد استدعت ضابطاً تصادف وجوده بالجلسة وسألته دون أن تحلفه اليمين ثم إنها جعلت لرجل المرور حق سحب رخصة القيادة من السائق بناءً على ما قيل من وجود أمر شفوي من مدير المرور بذلك مع أن اللائحة لا تعطي له هذا الحق في مثل حالة الدعوى كما أنها خالفت المادة 40 من لائحة السيارات التي عددت رخص القيادة وبينتها فلم تفرق بين قائدي السيارات العمومية ولم تجعل منهم قسمين "عمومي أجرة" و"عمومي نقل" وبالتالي فلا يكون التغيير الواقع في الرخصة تغييراً في بيان من البيانات الجوهرية التي أعدت الورقة لإثباتها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال: "إنها تتحصل في أن إمام صادق محمد الكونستابل بقلم مرور القاهرة كان يمر بشارع إبراهيم باشا بدائرة قسم عابدين فشاهد المتهم أحمد إبراهيم بدوي يقود سيارة أجرة رقم 3809 بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر فأمره بالوقوف فلم يمتثل في بادئ الأمر ثم وقف وطالبه الكونستابل بتقديم رخصة القيادة فقدمها له بعد إلحاح شديد فلاحظ كشطاً في الكلمة التي كانت مدونة بجوار كلمة "سائق" وعبارة "سواق سيارة عمومي" فسحب الرخصة من المتهم وقدم لقومندان قلم المرور تقريراً مؤرخاً 31 – 3 – 1950 أثبت به ما تقدم وأرفق به الرخصة المضبوطة وقد أشر حضرة مفتش المرور بتاريخ 2 – 4 – 1950 على هذا التقرير بإحالته إلى معاون بوليس قلم المرور لفحصه فاطلع الأخير على الرخصة المضبوطة وعلى الدوسيه الخاص بها بقلم المرور فتبين له أن هذه الرخصة صرفت للمتهم بتاريخ 24 – 12 – 1939 بوصفه سائق سيارة أجرة وأن كلمة "أجرة" التي كانت مكتوبة بعد عبارة رخصة سواق سيارة عمومي وكذا كلمة "أجرة" التي كانت مكتوبة بجوار كلمة "سائق" في الخانة الخاصة بصناعة حامل الرخصة قد محيتا من الوجه المحرر باللغة العربية في حين بقيت كلمة "أجرة" في البيانات المحررة باللغة الافرنجية دون أن يطرأ عليها أي تغيير أو حذف وقد قصد المتهم بمحوه كلمة "أجرة" أن يصبح من حقه قيادة السيارات اللوري في حين أن الإجراءات الخاصة بمنح رخص قيادة السيارات هذه تختلف عن تلك الخاصة بمنح رخص قيادة السيارات الأجرة" ولما كانت المحكمة قد ذكرت الأدلة واستخلصت منها ثبوت الواقعة وتعرضت لدفاع الطاعن واطرحته للاعتبارات التي قالتها وكانت الأدلة والاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي آلت إليها فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إذ هو جدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة النقض أما ما يقوله عن بطلان سماع الشاهد فمردود بما نصت عليه المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من أنه يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص وهي وإن استدعت الضابط المشار إليه استعمالاً لحقها رغبة في الوصول إلى الحقيقة في الدعوى وكانت لم تحلفه اليمين إلا أن الطاعن لم يعترض على هذا الإجراء أمام محكمة الموضوع مما لا يصح معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – وأما ما يقوله عن الخطأ في تطبيق القانون فهو في غير محله إذ أن المادة 17 من لائحة السيارات المعدلة بالقرار الصادر في سبتمبر سنة 1930 تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة ما لم يكن حائزاً لرخصة كما تنص المادة 40 من اللائحة المذكورة على أن لا يجوز لأحد أن يقود سيارة معدة للأجرة أو لنقل البضائع أو لأي استعمال صناعي أو زراعي أو تجاري آخر إلا بتصريح خاص يرفق بالرخصة المنصوص عليها في المادة 17 وأن هذا التصريح الخاص لا يعطى إلا إذا كان الطالب بالغاً من العمر 21 سنة كاملة وأثبت لإدارة السيارات كفاءة فنية وعملية خاصة. مما مفاده أن التغيير الحاصل في الرخصة والموصوف بالحكم المطعون فيه واقع في البيانات التي أعدت هذه الورقة لإثباتها ويكون الحكم حين لم يأخذ بدفاع الطاعن في ذلك واعتبر الواقعة تزويراً معاقباً عليه بالمادتين 211, 212 من قانون العقوبات لم يخالف القانون في شيء.
وأما ما يزعمه من خطأ الحكم فيما قرره عن حق سحب الرخصة فلا وجه له إذ أن الطاعن نفسه مقر بأن الرخصة المضبوطة له ولم ينكر إنها كانت معه مما لا يجدي معه التمسك بالخطأ المدعى.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات