الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 140 سنة 21 ق – جلسة 29 /05 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1179

جلسة 29 من مايو سنة 1951

القضية رقم 140 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
ضرب أفضى إلى عاهة. ضرب المجني عليه بمطواة في أذنه. سقوطه على الأرض مباشرة بسبب ذلك واصطدام رأسه بالأرض وإصابته بالشلل مما اقتضى إجراء عملية تربنة. مسؤولية المتهم عن هذه النتيجة. في محله.
ما دامت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم ضرب المجني عليه بمطواة في أذنه فسقط على الأرض مباشرة بسببها ونتج من هذا السقوط اصطدام رأسه بالأرض فانقطع شريان به أدى إلى الضغط على المخ وإصابته بالشلل مما اقتضى إجراء عملية التربنة فالمتهم مسئول عن هذه النتيجة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قيم مينا البصل محافظة الإسكندرية أحدث بعلي أحمد السيد عمر الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بعظم القبوة لا يملأ بنسيج عظمي بل بنسيج ليفي مما يعرضه للإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون التي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محمياً بالعظام كما تخلف به حالة شلل نصفي أيمن مع اندغام في مخارج الكلام لا ينتظر تحسنها مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 50 % وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات. فقرر بإحالته إلى هذه المحكمة لمعاقبته بالمادة 240 – 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة طه محمد أحمد الشهير بالفص (الطاعن) بالسجن لمدة أربع سنوات فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بالضرب الذي نشأت عنه عاهة جاء قاصراً وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المجني عليه أصيب من الضرب بجرح تحت الأذن فأدخل المستشفى وخرج بعد يومين ثم عرض نفسه بعدئذ على طبيب خارجي فأجرى له عملية التربنة التي دين الطاعن من أجلها مع أن أوراق المستشفى وتقرير الطبيب الشرعي خاليان مما يفيد حصول إصابة بالرأس مما كان مقتضاه أن تستدعي المحكمة الطبيب الشرعي والطبيب المعالج لمناقشتهما في حقيقة الأمر ولذا فقد طلب الطاعن إلى المحكمة اعتبار الواقعة جنحة ولكنها أغفلت هذا الطلب ولم ترد عليه وعاقبته على أساس أن عملية التربنة كانت نتيجة لوقوع المجني عليه على الأرض عقب طعنه بسكين في أذنه وعلى اعتبار أنه مسئول عن النتائج الاحتمالية للإصابة واستندت في ذلك إلى تقرير طبي قال بجواز حصولها من هذا السقوط ولكنها لم تتعرض إلى ما ورد بالتقارير الطبية الأولى من أن الإصابة طعنية وأثر في رأي الطبيب الآخر ويضيف الطاعن أن المصاب نفى وقوعه عقب الاعتداء وقال إنه سقط بالمستشفى مما يباعد بين النتيجة وبين الضرب فيكون بذلك غير مسئول عن الجناية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه استبان للمحكمة من التحقيقات التي بوشرت فيها ومن سماع شهادة الشهود وأقوال المتهم والتقارير الطبية الشرعية والمرافعات تخلص في أنه في يوم 22 سبتمبر سنة 1947 الموافق 7 ذي القعدة سنة 1367 بدائرة قسم مينا البصل من أعمال محافظة الإسكندرية بينما كان المجني عليه علي أحمد السيد مشتركاً في عملية مزاد بمعسكر الجيش المصري وقد رسا عليه مزاد بعض الأحذية وتنازل عنها لآخر إذ قامت على أثر ذلك مشادة بينه وبين المتهم طه محمد أحمد الشهير بالفص الذي كان بين المزايدين وكان مع طه المذكور مطواة فتماسك مع المجني عليه وأراد أن يضربه فهرب منه فجرى وراءه ثم تمكن من اللحاق به وطعنه خلف أذنه اليسرى بالمطواة فسقط المجني عليه على الأرض وتعقب المتهم بعض الأشخاص ولم يتمكنوا من اللحاق به ثم جرى آخرون وساعدوا المجني عليه على الذهاب للنقطة حيث أبلغوا الحادث ثم ضبط المتهم وبعد التحقيق أرسل المصاب للمستشفى الأميري حيث مكث به بضعة أيام ثم أصيب بحالة شلل وتعثر في النطق فنقل إلى مستشفى الدكتور الكرداني الذي أجرى له عملية تربنة لوجود نزيف بالشريان الأوسط من أثر السقوط على الأرض بعد الإصابة لإزالة الضغط عنه" ثم تعرضت لدفاع الطاعن فقالت "وحيث إن الدفاع عن المتهم بالجلسة مع إنكار المتهم للضرب قرر أنه بفرض حصوله فإن المتهم لا يسأل عن العاهة التي وجدت به والتي ربما كان سببها إهمال العلاج من الدكتور الكرداني وأنه يرى اعتبار الواقعة جنحة ضرب عن إصابة الإذن فقط. وحيث إن هذا الرأي مردود بما سبق أن تقدم ومما يبين قطعاً من شهادة المجني عليه والشهود على الأخص سلامة إبراهيم محمد الذي ذكر بادئ الأمر في تحقيقات البوليس أن المجني عليه بعد أن أصيب بطعنة المطواة سقط على الأرض ومن أقوال المجني عليه وسلامة المذكور وجابر علي خليل كما سبق وأنه بعد الإصابة سقط المجني عليه على الأرض أما تحديد الجهة التي سقط عليها فهذا أمر لا يمكن الأخذ به على سبيل الجزم بل الذي يكون قد ثبت للمحكمة من مجمل ذلك أن المتهم بعد أن طعن المجني عليه, وقع المجني عليه أرضاً مباشرة بسبب الطعنة ويكون المتهم مسئولاً عن النتائج المباشرة ومنها السقوط على الأرض مما ينشأ عنه. وقد تبين من تقرير الطبيب الشرعي الأخير المؤرخ 3 ديسمبر سنة 1947 أنه من الجائز أن يحدث تمزق بأحد فروع الشريان الجافي المتوسط بأي الجبهتين من الرأس إذا ما تصادف ووقع المصاب على الأرض واصطدمت رأسه بها دون أن يترك ذلك أثراً ظاهراً خصوصاً وهذا الموضع من الرأس يكون عادة مغطى بالشعر وقد يسهل على الطبيب الكشاف ملاحظة وجود التكدم أو التورم في هذا الموضع ولاسيما وقد حدثت إصابته في نفس المنطقة من الجائز أن يكون مظهرها أو عدم ظهور أعراض مبكرة كما حدث الضغط على المخ وقد حال دون التنبه لوجوده ويؤيد هذا ما ثبت من تقرير الأشعة من وجود ظل خفيف فوق منقطة الصدغية يشتبه في أن يكون نزيفاً بأحد الأوعية. وحيث إنه لذلك يكون المتهم مسئولاً عن سقوط المجني عليه على الأرض بعد أن طعنه بسكين ومسئولاً عن جميع النتائج المباشرة والمحتملة كذلك ومنها انقطاع الشريان الذي أدى إلى الضغط على المخ وإصابته بالشلل الذي كان لابد من إزالته بعمل عملية التربنة لرفع هذا الضغط ولأن السقوط نتيجة الضرب بالحالة التي ذكرت كان في مكنة المتهم أن يتوقعها ويكون مأخوذاً فيها بقصده الاحتمالي وما ينشأ عنه ولا محل لما ذهب إليه الدفاع من أنه غير مسئول إلا عن الإصابة واعتبار الواقعة جنحة ضرب بناءً على ذلك كما أن إجراء عملية التربنة كانت لازمة للعلاج ولم تقع بأي إهمال" ويبين من ذلك أن الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم ضرب المجني عليه بمطواة في أذنه فسقط على الأرض مباشرة بسببها ونتج عن هذا السقوط اصطدام رأسه بالأرض فانقطع شريان بها أدى إلى الضغط على المخ وإصابته بالشلل مما اقتضى إجراء عملية التربنة, لما كان الأمر كذلك وكان السقوط على الأرض ناشئاً عن فعل الضرب الواقع من المتهم فإن مساءلته عن النتيجة تكون صحيحة في القانون ويكون ما أثاره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. أما ما يثيره عن اضطراب أقوال المجني عليه وما ورد بالتقارير الطبية الأولى فمردود بأن الحكم قد أورد الأدلة التي استخلص منها ثبوت الجريمة ولما كان ما شأن ما أورده في ذلك أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تناقض فيه فإن الجدل فيها على النحو الوارد بالطعن لا يعدو كونه جدلاً في موضوع الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات