الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 296 سنة 20 ق – جلسة 29 /05 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1169

جلسة 29 من مايو سنة 1951

القضية رقم 296 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
رسوم. محكوم عليه طعن في الحكم من جهة الدعويين الجنائية والمدنية. رفض طعنه وإلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية. تسوية هذه المصاريف يكون طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944.
إنه لما كان القانون لم يوجب أداء رسم إذا ما طعن المحكوم عليه وكان طعنه عاماً يشمل الدعويين الجنائية والمدنية, فإنه إذا رفض طعنه وحكم بإلزامه بالمصاريف المدنية والاستئنافية, لا تسوى هذه المصاريف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 التي تقضي بسريان قانون الرسوم في المواد المدنية وحدها, إذ أن حكم المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 لا يمكن أن يسري على حالته لعدم النص على ذلك فلا يبقى سوى الحكم العام الخاص بالدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية.


الوقائع

بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1948 أصدرت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية حكماً غيابياً في قضية الجنحة المستأنفة رقم 4879 سنة 1948 بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتغريم المتهم خمسين قرشاً وإلزامه بأن يدفع جنيهاً بصفة تعويض لعبد الفضيل محمد عبد النور المدعي بالحقوق المدنية نظير ما أصابه من إصابات نتيجة ضرب المتهم له. مع إلزام هذا المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية ثم عارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1948 بتأييد هذا الحكم الغيابي مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية.
وبناءً على ما تقدم قام قلم الكتاب بتحرير قائمة بتاريخ 16 من أغسطس سنة 1949 بقيمة الرسم المطلوب من المتهم ومقداره 2 جنيه. فعارض المتهم في هذه القائمة بعد إعلانها إليه على اعتبار أن الرسم المستحق عليه هو مائة مليم وهو الرسم النسبي على مبلغ 1 جنيه المحكوم عليه به للمدعي بالحق المدني.
نظرت محكمة مصر الابتدائية هذه المعارضة وقضت فيها بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1949 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد التقدير الوارد بتلك القائمة مع إلزام المعارض بالمصاريف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين قضى برفض المعارضة المرفوعة منه في قائمة الرسوم وبتأييد هذه القائمة. قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ذلك بأن الرسوم المستحقة عليه والتي قضى الحكم بإلزامه بها إنما هي رسوم نسبية تؤخذ بنسبة المبلغ المحكوم به فقد نصت المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 على أن الرسوم الخاصة بالمواد المدنية في الدعاوى الجنائية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية يطبق عليها نصوص القانون رقم 90 لسنة 1944 إلا أن المحكمة خلطت بين الرسوم التي تحصل مقدماً والرسوم التي لا تحصل كذلك مع أن الأولى هي التي يقوم بدفعها المدعي بالحق المدني والتي لا يجوز أن تنقص عن الرسم المقرر للقضية الجنائية وأنه لو أراد المشرع أن يجري على الرسوم كافة هذا القيد الأخير لما فاته النص على ذلك صراحة أما وهو لم يفعل وأشار إلى "ما يحصل مقدماً" فإنه يكون قد أراد بذلك القصر والتخصيص وبناءً على ما تقدم يكون الرسم المستحق عليه 200 مليم فقط نصفها عن الحكم الغيابي والنصف عن حكم المعارضة وذلك كحكم المادة 54 من القانون رقم 90 لسنة 1944.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بضرب آخر فتدخل المجني عليه مطالباً بمبلغ 21 جنيهاً على سبيل التعويض, فقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم 50 قرشاً وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية جنيهاً واحداً على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة بلا مصروفات جنائية فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن) فقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية ولما أن عارض في هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي مع إلزام المتهم (الطاعن) بالمصاريف المدنية – فحرر قلم الكتاب بناءً على ما تقدم قائمة بمبلغ 3 جنيه قيمة الرسوم المطلوبة من المتهم بناءً على هذا الحكم الصادر بإلزامه بالمصاريف وأعلنه بها, فعارض في هذه القائمة طالباً تعديلها إلى مبلغ 200 مليم طبقاً للمادة 54 من القانون الخاص بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية. وقضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد التقدير الوارد بتلك القائمة بناءً على أن الرسوم الواجبة في حالة الطاعن هي التي يقررها القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية وهي بذاتها التي قدرها قلم الكتاب بالقائمة وأعلن المتهم بها.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية وإن قررت فرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات عينتها من بينها 200 قرش على قضية الجنحة المستأنفة ونصف ذلك على المعارضة التي تقدم في أحكام الجنح إلا أن المادة 18 من هذا القانون أوردت حكم رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجنائية فقالت بتطبيق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة بعض أمور ذكرتها منها ما هو خاص بالمدعي بالحقوق المدنية وما هو خاص بطعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض فقالت في الأولى إنه لا يجوز أن ينقص الرسم الذي يحصل مقدماً عن الرسم المقرر للقضية الجنائية طبقاً لأحكام القانون وعلى أن يلزم المدعي بأدائه مقدماً بمجرد الادعاء بذلك كما قالت في الثانية إن الرسوم تحصل طبقاً لأحكام قانون الرسوم أمام المحاكم المدنية إذا ما كان الطعن قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية. ولما كان مفاده هذه النصوص أن الأصل في رسوم الدعوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية أن تتبع في شأنها قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية. وإنما يلزم المدعي بالحقوق المدنية برسم ثابت فرضته المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 وأحالت إليه الفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون كما نصت الفقرة 2 من المادة المذكورة على إلزامه بأدائه مقدماً بمجرد الادعاء. ونصت المادة 3 على طريقة احتساب رسوم الإعلانات التي يطلبها هو أو المسئول مدنياً ونصت المادة 4 على ما يودعه المدعي مقدماً من أمانة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء وغيرهم. وظاهر أن هذا الذي أورده الشارع إنما هو تنظيم لتحصيل الرسوم على أن يتم تسويتها نهائياً عند الحكم في الدعوى فيعين فيه الملزم بها ومدى هذا الإلزام. ولما كان الأمر كذلك وكان القانون لم يوجب أداء رسم إذا ما طعن المحكوم عليه وكان طعنه عاماً يشمل الدعويين الجنائية والمدنية. فإنه إذا رفض طعنه وحكم بإلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية فإنها لا تسوى إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 والتي تقضي بسريان قانون الرسوم في المواد المدنية وحدها. إذ أن حكم المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 لا يمكن أن يسري على حالته لعدم النص على ذلك فلا يبقى سوى الحكم العام الخاص بالدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية وهو ما أشار إليه المشرع بوضوح بصدد المادة 18 المذكورة. أما التحدي بما ورد في المادة 257 جنايات أو بما ذكر بالفقرة 6 من المادة 18 من النص على الرسوم المدنية وحدها وأن مؤدى ذلك أنه في غيرهما يطبق الرسم الثابت المفروض فإنه في غير محله إذ لا تساعد عليه عبارة النصوص ولو كان القانون قد أراده لما فاته أن يعنى بإيراده صراحة وبخاصة وهو بصدد تنظيم باقي الرسوم في المواد الجنائية وأمام محاكمها.
وحيث إنه على هذا الفهم تكون الرسوم المستحقة في حالة الدعوى هي ما أشارت إليه المادة 54 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية ويكون الحكم إذ جرى على غير ذلك مخطئاً ويتعين لذلك نقضه وتطبيق القانون على وجهه الصحيح بتعديل القائمة إلى مبلغ مائتي مليم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات