الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 460 سنة 21 ق – جلسة 28 /05 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1161

جلسة 28 من مايو سنة 1951

القضية رقم 460 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
استئناف. حكم بالتأييد في معارضة. ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدوره.
الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره لا من يوم إعلانه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 – عبد الملك يوسف. 2 – نظيف عبد العزيز. بأنهما بدائرة مركز ديروط – الأول بدد زراعة الفول المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً لمصلحة شحاته أحمد فرغلي وآخر التي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارساً عليها وذلك إضراراً بالحاجز – والثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الوصف بأن اتفق معه على ذلك وساعده في ارتكابها فوقعت بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت عقابهما بالمواد 40 – 2/ 3 و41, 341 و49/ 3 من قانون العقوبات.
محكمة ديروط قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل.
فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً.
فاستأنف المتهم هذا الحكم في 7 يونيه سنة 1950 (أي بعد الميعاد القانوني).
ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت عملاً بالمادة 177 من قانون تحقيق الجنايات بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ


المحكمة

… حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون وفهمه إذ قضى بعدم قبول استئنافه لرفعه بعد الميعاد القانوني, معتبراً أن ميعاد الاستئناف بدأ من تاريخ صدور الحكم في المعارضة بالتأييد مع أن ما استقر عليه القضاء يقضي بأن ذلك الميعاد إنما يبدأ من تاريخ إعلان هذا المتهم لا من يوم صدوره.
وحيث إن ما استقر عليه القضاء هو ما حكم به الحكم المطعون فيه وهو عدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني اعتباراً من يوم صدوره لا من يوم إعلانه كما يزعم الطاعن فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا محل له.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد إذ قال إن الطبيب قرر بمحضر الجلسة أن مرض الطاعن لم يؤثر على ذاكرته مع أن الثابت بالمحضر على لسانه يخالف ذلك.
وحيث إن الحكم قال: "وحيث إن الذي ثبت من سماع شهادة الدكتور أنور حنا أمام هذه المحكمة أن المتهم كان مريضاً بحالة عصبية من الجائز أن تكون نتيجة تعاطي مكيفات في الصغر وقد كان يتردد على عيادة حضرة الطبيب بديروط, كما شهد أنه كان بإمكان المتهم التوجه للمحكمة ولم تؤثر هذه الحالة على ذاكرته إذ لم يحدث أمام الطبيب ما يدل على تأثر ذاكرة المتهم" وهذا ملخص صحيح لما ثبت على لسان الطبيب في محضر الجلسة ولذلك يكون ما يثيره الطاعن في هذا الوجه غير صحيح.
وحيث إن الوجه الثالث من أوجه الطعن يتحصل في أنه الحكم المطعون فيه استند في إثبات الجريمة التي دان بها الطاعن على مجرد كونه مديناً.
وحيث إن ما يثيره الطاعن من ذلك غير صحيح وإن صلاح لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يتعين إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات