الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 211 لسنة 44 ق – جلسة 10 /03 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 229

جلسة 10 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.


الطعن رقم 211 لسنة 44 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها". استئناف. "نظره والحكم فيه". حكم. "بطلانه". بطلان. طعن. "نطاقه".
المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا تطرح على المحكمة أولا الفصل فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ الغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وحق لها فى هذه الحالة فقط أن تعدل العقوبة المقضى بها لصالح المعارض.
تعرض المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى أو للعقوبة المقضى بها قبل الفصل فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف. أثره. بطلان الحكم.
إذا كان الحكم الغيابى الاستئنافى المطعون فيه لم يقضى إلا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فان المحكمة يكون متعينا عليها عند المعارضة فيه أن تفصل أولا فى صحته من ناحية شكل الاستئناف فان رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ الغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى، وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعد لها فى مصلحة المعارض، أما إذا هى أمرت بوقف التنفيذ – كما هو الحال فى هذه الدعوى – متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى فان حكمها يكون باطلا متعينا نقضه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 من أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز بنى سويف بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه أضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز بنى سويف الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 9 فبراير سنة 1972 عملا بالمادتين بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 5 من أبريل سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بنى سويف الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بتاريخ 13 يونيه سنة 1972 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد..فعارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1972 بقبولها شكلا، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض…الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول معارضة المطعون ضده شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن هذا الحكم تعرض لموضوع الدعوى قبل أن يفصل فى صحة الحكم المعارض فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع ؛ فان المحكمة يكون متعينا عليها عند المعارضة أن تفصل أولا فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فان رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى، وهذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعد لها فى مصلحة المعارض، أما إذا هى أمرت بوقف التنفيذ – كما هو الحال فى هذه الدعوى – متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى الدعوى فان حكمها يكون باطلا متعينا نقضه، ويتعين مع نقض الحكم إعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة فيه من جديد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات