الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 398 سنة 27 ق – جلسة 27 /05 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 548

جلسة 27 من مايو سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.


الطعن رقم 398 سنة 27 القضائية

قتل خطأ. علاقة السببية. حكم " تسبيب معيب". عدم استظهار الحكم علاقة السببية بين الخطأ والوفاة. قصور.
القصور فى استظهار علاقة السببية بين الخطأ والوفاة من واقع الدليل الفنى " وهو التقرير الطبى" فى جريمة القتل الخطأ مما يعيب الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد فى قتل كريمة إمام عمران، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة النقل المبينة بالمحضر فى سرعة ورعونة ينجم عنها الخطر، ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجنى عليها أثناء عبورها الطريق العام أمامه وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبى نتيجة ذلك والتى أودت بحياتها، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدنى إمام محمد عمران والد المجنى عليها وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. وأمام محكمة حلوان الجزئية التى سمعت الدعوى قرر المدعى مدنيا ترك دعواه مؤقتا، والمحكمة بعد أن أنهت سماع الدعوى قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر أولا: بحبس المتهم سنة مع الشغل وقدرت لوقف التنفيذ عشرين جنيها. وثانيا: بإثبات ترك المدعى المدنى لدعواه وإلزامه بمصروفاتها. فاستأنف المتهم، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل. فطعن الطاعن فى الحكم الأخير بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

…. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه لم يبين الواقعة بيانا كافيا، ولم يستظهر علاقة السببية بين الخطأ ووفاة المجنى عليها مما يعيبه بالقصور.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على حكم محكمة أول درجة الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه، أنه وإن كان قد دلل على أن الطاعن صدم المجنى عليها بسيارته، وأنه ترتب على ذلك وفاتها، إلا أنه فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة القتل الخطأ لم يذكر شيئا عن بيان الإصابات التى أحدثها بها ونوعها وكيف أدت إلى الوفاة – لما كان ذلك، وكان القصور فى استظهار علاقة السببية بين الخطأ والوفاة من واقع الدليل الفنى " وهو التقرير الطبى" مما يعيب الحكم، فإنه يتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم بغير حاجة إلى بحث باقى الأوجه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات