الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 458 سنة 21 ق – جلسة 28 /05 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1158

جلسة 28 من مايو سنة 1951

القضية رقم 458 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
دعارة. إدانة امرأة لاتخاذها بيوتاً للدعارة وتعاطيها فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهري. العقوبة الحبس والغرامة. معاقبتها بالحبس فقط. مخالف للقانون.
إنه لما كانت المادة 5 من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 تقضي بعقوبتي الحبس والغرامة معاً فإن إدانة امرأة لاتخاذها هي وزوجها بيتاً للعاهرات أداراه وتعاطت هذه المرأة فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهري والحكم عليها بمقتضى المادة المذكورة بالحبس وحده دون الغرامة – ذلك يكون مخالفاً للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 – سعيد عبد الحليم درويش – و2 – زينب شحاتة نصر (المطعون ضدها) بدائرة قسم الجمالية: أولاً – اتخذا داراً بيتاً للعاهرات بأن اتخذاه لتعاطي المتهمة الثانية الفحشاء حالة كون المتهم الأول زوجاً لها. ثانياً – المتهم الأول أيضاً عول في معيشته على ما تكسبه امرأة من الدعارة وهي المتهمة الثانية – وطلبت عقابهما عملاً بالمواد 1, 2, 3 من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1950 و272 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان التفتيش لأن الضابط الذي فتش المنزل لم يكن بيده إذن وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 – 2 أولاً – رفض الدفع ببطلان التفتيش. ثانياً – حبس المتهم الأول سنتين بالشغل والنفاذ عن التهمتين. ثالثاً – حبس المتهمة الثانية ثلاث سنوات بالشغل والنفاذ وأعفت المتهمين من المصاريف الجنائية فاستأنف المتهمان, كما استأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنة واقتصر في العقوبة على الحبس قد أخطأت في تطبيق القانون ذلك بأن المادة الخامسة من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 تقضي بعقوبتي الحبس والغرامة معاً.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على الطاعنة بأنها مع آخر هو زوجها اتخذا وأدارا بيتاً للعاهرات بأن اتخذاه لتعاطي المتهمة الفحشاء وحالة كونها مصابة بمرض الزهري. فقضت محكمة أول درجة عملاً بالمواد 1, 2, 3 من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 والقانون رقم 50 لسنة 1950 بالإدانة وبحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل فاستأنفت كما استأنفت النيابة فحكمت المحكمة الاستئنافية بالتأييد أخذاً بأسباب الحكم الابتدائي – ولما كانت المادة 5 من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 التي طبقتها المحكمة في حق الطاعنة توجب في حالتها الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه فإن الحكم حين دانها بمقتضى المادة المذكورة بالحبس وحده وأغفل الحكم بالغرامة يكون قد خالف القانون، ويتعين لذلك نقضه وتوقيع عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس المقضى بها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتغريم الطاعنة 50 جنيهاً أيضاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات