الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 60 سنة 27 ق – جلسة 21 /05 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 535

جلسة 21 من مايو سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندى المستشارين.


الطعن رقم 60 سنة 27 القضائية

(أ) اختلاس أشياء محجوزة. حجز إدارى. عدم سريان حكم المادة 519 مرافعات على الحجز الإدارى.
(ب) اختلاس أشياء محجوزة. حجز إدارى. قانون. نص م 20 من القانون رقم 307 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التى تمت قبل صدوره.
1 – إن مجال الأخذ بحكم المادة 519 من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها القانون ولا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة.
2 – لا يعتبر القانون رقم 308 سنة 1955 الذى أورد حكم المادة 519/ 1 من قانون المرافعات قانونا أصلح للمتهم إذ لا شأن له بقواعد التجريم والعقاب وإنما هو نص جزائى أورد حكما خاصا باعتبار الحجز كأن لم يكن إذا مضت ستة شهور من تاريخ توقيعه قبل أن تتم إجراءات البيع ولم يدر بخلد المشرع حين وضعه أن يسرى على الحجوز الماضية والوقائع السابقة على صدوره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء الموصوفة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الضرائب والتى لم تسلم إليه إلا على سبيل الأمانة. فاختلسها لنفسه إضرار بالدائنة الحاجزة حالة كونه مالكا وحارسا. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح باب الشعرية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل ومائتى قرش لوقف التنفيذ، فعارض فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم. فاستأنفت النيابة الحكم الأخير، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا: أولا – بسقوط استئناف النيابة للحكم الغيابى: وثانيا – بقبول استئناف النيابة شكلا فى الحكم الصادر فى المعارضة وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المتهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادة 55 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…….. الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ رفض الدفع الذى أسسه الطاعن على ن الحجز الموقع على منقولاته أصبح كأن لم يكن لأن البيع لم يتم فى خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه طبقا للمادة 519 من قانون المرافعات.
وحيث إنه وإن كان قانون المرافعات قد نص فى المادة 519/ 1 على أن " يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون" إلا أن مجال الأخذ بحكم هذه المادة مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها القانون ولا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة كما أنه لا مجال للأخذ بالقانون رقم 308 سنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والصادر فى 22 يونيه سنة 1955 أو الذى أورد فى المادة 20 منه حكم المادة 519/ 1 من قانون المرافعات سالفة الذكر وذلك لصدوره والعمل به بعد حصول التبديد فى 15 من مايو سنة 1954 إذ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى 26 من يونيه سنة 1955 والمادة 77 منه على أن يعمل به بعد مضى ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية – لما كان ذلك وكان هذا القانون الجديد لا يعتبر أصلح للمتهم إذ لا شأن له بقواعد التحريم والعقاب وإنما هو نص جزائى أورد حكما خاصا باعتبار الحجز كأن لم يكن إذا مضت ستة شهور من تاريخ توقيعه قبل أن تتم إجراءات البيع ولم يدر بخلد المشرع حين وضعه أن يسرى على الحجوز الماضية والوقائع السابقة عليه – لما كان ما تقدم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الأوجه الثانى والثالث والرابع من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب إذ لم يتحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ولم يقم الدليل على علمه باليوم الذى حدد أخيرا لإجراء البيع. هذا إلى أن الطاعن قد أثار أمام المحكمة أنه أوفى بالدين مما كان يتعين معه على المحكمة أن تحقق تاريخ هذا الوفاء إذ لو حصل قبل التاريخ المقول بحصول التبديد فيه لإنهارت التهمة المسندة إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها واستند فى ذلك إلى الأدلة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها – وتحدث عن توفر نية التبديد لدى الطاعن فقال " وحيث إن مجرد عدم تقديم المتهم هذه المنقولات لمندوب الحجز – المكلف بالبيع هو فى ذاته عرقلة للتنفيذ لأنه وإن كان المتهم مالكا للمنقولات إلا أنه أزال بفعله صفة الحجز عن ملكه المحجوز عليه الموضوع تحت حراسته ورفع بإرادته يد السلطة العامة وليس ثمة شك بأن المتهم وهو المالك والحارس علم بالحجز وباليوم المحدد للبيع وعلمه هذا مستفاد من حضوره عند توقيع الحجز وتوقيعه على محضريه بصفته حارسا وقد ذكر فى كليهما اليوم المضروب لبيع المحجوزات بمكان حجزها ومن ثم تكون أركان الجريمة المسندة إلى المتهم قد توافرت فى حقه" ولما كان ما ذكره الحكم من أدلة سائغة يكفى فى إثبات توافر القصد الجنائى لدى الطاعن وكان لم يثر أمام محكمة الموضوع عدم علمه بالتاريخ الذى حدد أخيرا لإجراء البيع فلا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو من الدفوع الموضوعية التى تستلزم تحقيقا – لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع أنه أوفى الدين المحجوز من أجله قبل التاريخ المحدد لإجراء البيع فإن ما ينعاه على الحكم من قصور فى البيان يكون فى غير محله.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات