الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 368 سنة 27 ق – جلسة 20 /05 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 517

جلسة 20 من مايو سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى المستشارين.


الطعن رقم 368 سنة 27 القضائية

(أ) تزوير أوراق رسمية. تغيير الحقيقة فى قيمة الأموال المستحقة على الممول أو مقدارها فى ورد المال. تزوير معاقب عليه.
(ب) تزوير. انخداع بعض الناس بالمحرر المزور رغم إمكان كشف التزوير بأن يكون لديهم دراية خاصة. عدم انتفاء صفة الجريمة.
1 – أعدت أوراد الأموال الصادرة من الصيارفة لإثبات قيمة الأموال المستحقة على الممول كما أعدت لإثبات مقدارها وهذا مقتضاه أن كل تغيير للحقيقة بها يعتبر تزويرا يعاقب عليه القانون.
2 – إمكان كشف التزوير لمن يكون لديهم دراية خاصة تسهل لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفى صفة الجريمة مادام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا – ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو ورد الأموال المقررة مجموعة حرف (1 – 1) رقم 396535 مديرية أسيوط الخاص به وذلك بأن أحدث به تعديلا فى الأرقام الدالة على عدد الأفدنة المكلفة باسمه وفى الأرقام الدالة على مقدار الأموال المقررة بأن أضاف العدد = 1 = إلى رقم = 5 = المبين لعدد الأفدنة فصار " 15" وجعل العدد " 1" فى الرقم الدال على مقدار الأموال المقررة " 3" وذلك فى الرقمين " 14 و13" الثانية فى الورد المذكور. وثانيا: استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه للمرحوم عبد الحافظ عمرو بقصد جلب منفعة له هى التوصل إلى استئجار أرض المذكور. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32/ 2 و17 و55/ 1 و56/ 1 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 435 لسنة 1953 بمعاقبة أحمد سليمان على بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

…. وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والقصور فى التسبيب والخطأ فى الاسناد، ذلك أن الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم لا يعاقب عليها القانون، إذ أن ورد الأموال الذى وقع فيه تغيير الحقيقة أعد لإثبات تحصيل الضريبة، ولم يكن معدا لإثبات الملكية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التغيير الذى حصل فيه ظاهر ظهورا واضحا بحيث لا يخدع أحدا. هذا ولم يشهد إلا شاهد واحد على واقعة تقديم الطاعن هذا الورد للمالك وقد فسقه الطاعن بشواهد معينة لم يرد عليها الحكم – كما أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لم يجزم أن التغيير حصل بخط الطاعن فاسناد جريمة التزوير إليه مع ذلك هو خطأ فى الاسناد مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " إن المتهم أحمد سليمان (الطاعن) كان قد تسلم من جابر صليب صراف ناحية الزيرة من أعمال مركز أبو تيج ورد مال محرر فى يناير سنة 1952 بمعرفة ذلك الصراف تضمن بأن عدد الأفدنة المكلفة باسم المتهم 5 ف و13 ط و17 س وأن مقدار المال المربوط عليها 13 ج و38 م وقد حدث أن أراد المتهم استئجار مائة وأربعة فدان من المرحوم السيد عبد الحافظ عمرو ولما كان هذا المالك يشترط ميسرة المستأجر فقد هدى التفكير المتهم أن يقترف تزويرا بالورد المذكور بأن يضيف إلى عدد الأفدنة المكلفة باسمه رقم " 1" فصار 15 فدانا وجعل العدد " 1" فى الرقم الدال على مقدار الأموال المقررة " 3" وذلك فى الرقمين 13، 14 الثابتين فى الورد المذكور، ذلك أن حقيقة الأموال الأميرية 13 جنيها و38 مليما فجعلها 33 جنيها و38 مليما يضاف إليها جنيه و433 مليما ما يستحقه مجلس المديرية فيكون حقيقة ما هو مستحق على تلك الأطيان 14 جنيها و471 مليما جعلها المتهم 34 جنيها و471 مليما ثم قدم الورد المذكور بهذه الصورة إلى السيد عبد الحافظ عمرو وتمكن من ذلك من استئجار أطيان هذا المالك السالفة الذكر" ودلل الحكم على هذه الواقعة بما شهد به الصراف عن أصل الحقيقة التى كانت ثابتة بالورد ومن يدعى كامل زخارى نخلة من أن الطاعن هو الذى قدم الورد إلى المالك، وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى أثبت حصول التزوير فى الأرقام الدالة على عدد الأفدنة وفى الأرقام الدالة على مقدار الأموال المقررة بالطريقة السابق بيانها، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن الذى أشار إليه فى طعنه فقال: " وحيث إن هذا الذى يذهب إليه الدفاع غير سديد، ذلك أن المقصود بتغيير الحقيقة فى هذا الصدد إنما هو جعلها خافية ويكفى إحداث التزوير فى الأرقام لقيام هذا التغيير، لأن الأرقام هى التى ينصرف إليها نظر من يقدم إليه الورد عادة، ومن ثم فان الركن المادى للجريمة متوفر…. وحيث إن الدفاع ذهب أيضا إلى أنه يشترط لقيام جريمة التزوير أن يكون المحرر معدا لإثبات البيانات التى تناولها هذا التغيير وأن الورد ليس معدا لإثبات ما هو مكلف باسم صاحبه… وحيث إن هذا النظر غير سليم ذلك أنه فضلا عن كون التزوير قد انصب على البيانات الخاصة بمقدار الأموال المربوطة على أطيان المتهم وهى البيانات التى أعد الورد لإثباتها فان البيانات المتعلقة بمقدار ما هو مكلف باسم صاحب الورد إنما هى إحدى العناصر التى يؤسس عليها تقدير الأموال التى تربط على أطيانه، ومن ثم فإن هذا الوجه من الدفاع مردود أيضا" وما قاله الحكم صحيح فى القانون والواقع، إذ أن أوراد الأموال الصادرة من الصيارفة قد أعدت لإثبات قيمة الأموال المستحقة على الممول، كما أعدت لإثبات مقدارها وهذا مقتضاه أن كل تغيير للحقيقة بها يعاقب عليه القانون، وإمكان كشف التزوير لمن يكون لديهم دراية خاصة تسهل لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفى صفة الجريمة. مادام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس وقد استعمله الطاعن فعلا فى الغرض الذى قصد إليه وحصل على ما كان يبتغيه من وراء هذا التزوير – لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أقامت حكمها بعد استعراض الوقائع والأدلة المطروحة عليها على أساس ما اطمأنت إليه واقتنعت به واستخلصته فى منطق سليم من أن التزوير حصل بمعرفة الطاعن مما يصح معه أن يكون بنفسه أو بواسطة غيره، فلا يصح أن ينعى عليها بدعوى الخطأ فى الاسناد، وكان لا يلزم فى القانون أن تتعقب المحكمة الدفاع فى كل جزئية يثيرها، بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفادا من إطراحها واستناد المحكمة إلى أدلة الثبوت التى أقامت عليها الإدانة – لما كان ذلك كله، فان الطعن لا يكون له محل وهو لا يعدو أن يكون جدلا فى واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت مما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات