الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 360 سنة 27 ق – جلسة 20 /05 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 512

جلسة 20 من مايو سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى المستشارين.


الطعن رقم 360 سنة 27 القضائية

استئناف. طلب النيابة تطبيق نص يقضى فضلا عن الحبس أو الغرامة بالمصادرة والإغلاق ونشر الحكم وجوبا. جواز استئناف النيابة الحكم القاضى ببراءة المتهم. م 402/ 2 أ. ج.
متى كان نص القانون الذى طلبت النيابة تطبيقه على الواقعة يقضى فضلا عن الحبس أو الغرامة بالمصادرة والإغلاق ونشر الحكم وجوبا وحكم ببراءة المتهم فان استئناف النيابة جائز طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا – عالج مريضا دون أن يكون مرخصا بذلك. وثانيا – أحدث عمدا بعبد السلام عبد الرحمن محمد الاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1 و10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 و242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين وأمرت بإغلاق محل المتهم الذى يباشر فيه مهنة الطب ومصادرة الأدوات المتعلقة بهذه المهنة وبنشر الحكم فى جريدة الجمهورية والأخبار مرة واحدة على نفقة المتهم بلا مصروفات جنائية. فعارض وقضى فى معارضته بإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. ألخ


المحكمة

…. وحيث إن مبنى وجهى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه بطلان فى الاجراءات. ذلك أنه قضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى رغم أنه لم يعلن بالحضور للجلسة التى صدر فيها الحكم الغيابى ورغم تمسك الدفاع عنه فى جلسة المعارضة بعدم صحة الإعلان كما رفض الدفع بعدم جواز استئناف النيابة على خلاف حكم المادة 402/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية لأنها لم تطلب الحكم بغير الغرامة والمصاريف.
وحيث إن ما يثيره الطاعن فى هذين الوجهين غير سديد ذلك أن الطاعن حضر بجلسة المعارضة ومعه محام ترافع فى موضوع الدعوى دون الإشارة إلى عدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها الحكم الغيابى المعارض فيه ومن ثم فقد سقط الحق فيه وليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان استئناف النيابة جائزا طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم وكانت تعتبر أنها طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف متى كان نص القانون الذى طلبت تطبيقه على الواقعة يقضى فضلا عن الحبس أو الغرامة بالمصادرة والإغلاق ونشر الحكم وجوبا – لما كان ما تقدم فإن الطعن بشقيه يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات