الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 286 سنة 21 ق – جلسة 28 /05 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1151

جلسة 28 من مايو سنة 1951

القضية رقم 286 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
دفاع. تأجيل القضية للحكم مع ضم أوراق. الحكم في الدعوى استناداً إلى هذه الأوراق دون اطلاع المتهم عليها. إخلال بحق الدفاع.
إذا كانت المحكمة قد مدت أجل الحكم في الدعوى أسبوعين مع ضم أوراق ثم بالجلسة المحددة للحكم أصدرت حكمها مستندة إلى تلك الأوراق دون أن تعطي المتهم فرصة الاطلاع عليها مع سبق تمسكه بأنه لا يعرف محتوياتها فذلك منها إخلال بحقه في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من جورج إبراهيم عفشية (الطاعن) وميشيل خصمت شركتلي. بأنهما بدائرة الأزبكية. تلقيا مراهنات على سباق الخيل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً, وطلبت عقابهما بالمادة واحد فقرة أولى من القانون رقم 135 سنة 1947 المعدل للقانون رقم 10 سنة 1922 ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بتاريخ 30 يناير سنة 1950 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55, 56 من قانون العقوبات بتغريم كل من المتهمين ثلثمائة جنيه مع وقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات بلا مصاريف فاستأنف المتهم الأول والنيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وبتغريمه 300 جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… حيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقوق دفاعه وآية ذلك أن محكمة الموضوع حجزت القضية للحكم ثم أمرت بضم أوراق لم يطلع عليها الطاعن ثم فصلت في الدعوى وقد تبين له ذلك بعد الفصل في الدعوى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم من ذلك صحيح إذ ثبت من الاطلاع على محضر جلسة 21 نوفمبر سنة 1950 أن الدفاع عن المتهم بعد أن قال: "وإن الأوراق ضبطت في حجرة المستأجر وأنه اعترف بأن الأوراق له في حين أننا ما لا نعرف ما تحمله هذه الأوراق" وقررت المحكمة مد أجل الحكم أسبوعين مع ضم الأوراق, ثم بالجلسة المحددة للحكم صدر الحكم المطعون فيه وقد جاء به بعد الاطلاع على الأوراق أنه استند في الإدانة فيما استند إليه إلى الأوراق, ولما كان الدفاع قد تمسك بأنه لا يعرف محتوياتها فكان واجباً على المحكمة إذا ما أرادت الإدانة استناداً إلى هذه الأوراق أن تعطي له فرصة الاطلاع عليها وإبداء ما يرى إبداءه من الدفاع الخاص بها لا أن تحكم في القضية دون أن تعطيه هذه الفرصة, ولما كان هذا يعتبر في القانون إخلالاً بحقوق الدفاع فإنه يعيب الحكم بما يوجب نقضه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات