الطعن رقم 181 لسنة 43 ق – جلسة 04 /03 /1974
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 214
جلسة 4 من مارس سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.
الطعن رقم 181 لسنة 43 القضائية
دفوع. "الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب إصابته". دفاع.
"الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما
لا يقبل منها".
الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب إصابته. دفاع جوهرى. إغفال تحقيقه أو الرد
عليه يعيب الحكم.[(1)]
من المقرر أن الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب إصابته يعد دفاعا جوهريا
فى الدعوى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها. ولما كان المدافع عن الطاعن قد أثار عدم
قدرة المجنى عليه على التحدث عقب إصابته، كما يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة
أن تقرير الصفة التشريحية قد خلا من الإشارة إلى استطاعة المجنى عليه أو عدم استطاعته
النطق عقب إصابته، فان المحكمة إذ لم تفطن إلى دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه
بلوغا إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيرادا له وردا عليه، فان حكمها يكون معيبا.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 22 يونيه سنة 1970 بدائرة مركز الغنايم محافظة أسيوط (أولا) قتل ……. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا محشوا بالطلقات وترصد له فى المكان الذى أيقن سلفا مروره فيه وما أن ظفر به حق أطلق عليه عدة مقذوفات نارية من سلاحه قاصدا من ذلك قتله فأصابه أحدها بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية) (ثالثا)أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازته وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و 6 و 26/ 2 – 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به. فقرر ذلك فى 17 من أبريل سنة 1972. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1972 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عن التهم المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على الإخلال
بحق الدفاع، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أنه لم يكن فى مقدور المجنى عليه النطق بعد
إصابته مما يستجيل معه أن يتحدث إلى شهود الإثبات بتعقل ويدلى إليهم بأن الطاعن هو
الذى أطلق النار عليه وقد أبدى المدافع عن الطاعن ما يساند هذا الدفاع، بيد أنه على
الرغم من اعتماد الحكم على أقوال هؤلاء الشهود ومع جوهرية دفاع الطاعن فقد التفتت المحكمة
عنه ولم تعن بتحقيقه بالاستعانة برأى فنى وسكتت عنه أيرادا له وردا عليه مما يعيب الحكم
بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار عدم
قدرة المجنى عليه على التحدث عقب إصابته. كما يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة
أن تقرير الصفة التشريحية قد خلا من الإشارة إلى استطاعة المجنى أو عدم استطاعته النطق
عقب إصابته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول أساسا فى إدانة الطاعن على
أقوال المجنى عليه التى شهد شهود الإثبات الثلاثة بأنه أدلى بها أمامهم قبل وفاته،
وكان الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب إصابته يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى
لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها، فان المحكمة إذ لم تفطن إلى دفاع الطاعن ولم تسقطه
حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيرادا وردا عليه، يكون حكمها
يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
[(1)] نفس المبدأ منشور بالسنة 18 ص 232 والسنة 21 ص 862.
