الطعن رقم 220 سنة 21 ق – جلسة 28 /05 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1144
جلسة 28 من مايو سنة 1951
القضية رقم 220 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة،
وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض
بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
نقض. التقرير به بعد الميعاد. لا يجدي في قبوله أن الطاعن كان مقيد الحرية وأن محاميه
قدم طلباً في الميعاد لإرسال الأوراق إليه كي يقرر الطعن قبل فوات الميعاد.
لا يجدي الطاعن في تقريره الطعن بعد الميعاد أنه كان مقيد الحرية وأن محاميه قدم طلباً
في الميعاد بإرسال الأوراق إلى الطاعن كي يقرر الطعن قبل فوات الميعاد, وذلك لأنه كان
في وسعه أن يقرر بالطعن أمام كاتب السجن في الدفتر المعد لذلك في الميعاد القانوني.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز ملوي أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 2, 3 و35 – 1 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 سنة 1928 ومحكمة ملوي الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين بالشغل والنفاذ وبغرامة قدرها 400 أربعمائة جنيه ومصادرة المضبوطات فاستأنف وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المنيا الابتدائية دفع المتهم بدفعين أولهما بطلان الحكم لعدم تحرير أسبابه في الميعاد وثانيهما بطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات والمحكمة بعد أن أتمت سماعها قضت برفض الدفعين وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
… حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً من محكمة المنيا بتاريخ 28 – 6 – 1950 بقبول الاستئناف شكلاً ورفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف والدفع ببطلان التفتيش وتأييد الحكم المستأنف وإعفاء المتهم من المصروفات الجنائية. وقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 27 – 7 – 1951 ثم قدم أسباب الطعن بتاريخ 1 – 8 سنة 1950 ومن ثم كان الطعن غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ولا يجدي الطاعن أنه كان مقيد الحرية وأن محاميه قدم طلباً في الميعاد بإرسال الأوراق إلى الطاعن كي يقرر بالنقض قبل فوات الميعاد، ذلك لأن الطاعن كان في مكنته أن يقرر بالطعن أمام كاتب السجن بالدفتر المعد لذلك في الميعاد القانوني أما وهو لم يفعل إلا بعد ذلك الميعاد فقد فوت على نفسه الفرصة التي حددها القانون.
