الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 69 سنة 21 ق – جلسة 28 /05 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1141

جلسة 28 من مايو سنة 1951

القضية رقم 69 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
دفاع. وجه دفاع هام. عدم الرد عليه. قصور. مثال في جريمة قتل خطأ. نقض هذا الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسؤول عن الحقوق المدنية.
إذا كان المتهم قد تمسك في المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة الاستئنافية أنه لم يمر مطلقاً بالعربة قيادته بالشارع الذي وقع فيه الحادث بل سلك طريقاً آخر وطلب الاطلاع على دفاتر فرق المطافئ التي يعمل فيها سائقاً لإحدى عرباتها للتحقق من صحة هذا الدفاع ولكن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي الصادر بإدانته دون أن تعنى بتحقيق هذا الطلب أو ترد عليه بما يفنده فإن حكمها يكون قاصراً.
ونقض الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعنة الثانية (وزارة الداخلية) بسبب قيام مسؤوليتها عن التعويض على ثبوت ذات الواقعة المتهم فيها الطاعن الأول مما يستلزم لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنين معاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة محمد محمد عبد القادر بأنه بدائرة قسم الوايلي قتل فرانسيس بك مطران خطأ بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احتياطه وعن إهماله وعم مراعاته واتباعه اللوائح بأن قاد سيارته في وسط الطريق بسرعة بغير استعمال آلة التنبيه في مكان سير الترام ملاصقاً لمحل وقوف ركابه فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي سببت وفاته والنيابة طلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
وقد ادعى بحق مدني كل من: 1 – حبيب أفندي مطران. 2 – أغسطس مطران. وطلبا القضاء لهما قبل المتهم ووزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً. 3 – أوجيني مطران. وطلبت القضاء لها قبل المتهم ووزارة الداخلية بمبلغ 25 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً أيضاً.
ومحكمة الوايلي الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه مع وزارة الداخلة أن يدفعا معاً متضامنين على سبيل التعويض المؤقت مبلغ قرش صاغ لكل من حبيب أفندي مطران وأغسطس مطران و25 جنيهاً لأوجيني مطران والمصروفات المدنية و100 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم كما استأنفته المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بمصاريف الدعوى المدنية. فطعن محمد محمد عبد القادر في هذا الحكم… إلخ.


المحكمة

… حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه حين دان أولهما بالقتل الخطأ وقضى بإلزامه والطاعنة الثانية متضامنين بمبلغ التعويض جاء باطلاً لقصوره ذلك بأن أولهما قد دافع بالمذكرة المقدمة منه أمام المحكمة الاستئنافية أنه لم يمر مطلقاً بالعربة قيادته بالشارع الذي وقع فيه الحادث بل سلك طريقاً آخر وطلب الاطلاع على دفاتر فرق المطافئ التي يعمل فها سائقاً لإحدى عرباتها للتحقق من صحة هذا الدفاع الذي يقطع باستحالة وجوده بالعربة قيادته في مكان الحادث إلا أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة دون أن تعنى بتحقيق هذا الطلب أو ترد عليه بما يفنده.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على الطاعن فتدخل المدعون بالحقوق المدنية وطالبوا بالتعويض وأدخلوا الطاعنة الثانية بصفتها مسئولة مع الطاعن الأول عنه – فقضت محكمة أول درجة بالإدانة والتعويض. فاستأنفه المحكوم عليهما. وفي اليوم المحدد لنظر الاستئناف قررت المحكمة حجز القضية للحكم وصرحت بتقديم مذكرات ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به. ولما كان الطاعن الأول على ما يبين في المذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية والمودعة بالملف الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن – قد أنكر مروره بمحل الحادث وذكر أنه إنما اتبع في سيره طريقاً آخر وطلب تحقيق هذا الأمر بالاطلاع على دفاتر الفرقة التي يعمل فيها للتعرف على وقت قيادته بالعربة التي كان يقودها وحتى يمكن بالمقارنة بينه وبين وقت وقوع الحادث تبين صحة ما أكده شهوده من أن الطريق الذي سلكه لم يكن هو الطريق الذي وقع فيه الحادث لما كان الأمر كذلك وكانت المحكمة لم تلتفت إلى هذا الطلب وفصلت في الدعوى دون أن ترد عليه فإن هذا يكون قصوراً يعيب حكمها إذ أن هذا الطلب من الطلبات الهامة التي يجب على المحكمة الرد عليها إذا لم ترَ إجابتها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعنة الثانية أيضاً وذلك بسبب قيام مسئوليتها على ثبوت ذات الواقعة المتهم فيها الطاعن الأول مما يستلزم لحسن سير العدالة أن تكون الإعادة بالنسبة إلى الطاعنين معاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات