الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 23 سنة 21 ق – جلسة 28 /05 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1139

جلسة 28 من مايو سنة 1951

القضية رقم 23 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
تعويض. الحكم في دعوى تبديد بمبلغ مساو لمبلغ الوصول الصادر من المتهم كتعويض.
ثبوت أن المتهم دفع جزءاً من قيمة الوصول إلى المدعي بالحق المدني. المبلغ المدفوع واجب خصمه ولا يقضي إلا بالباقي.
إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد قصرت التعويض في دعوى التبديد على مبلغ الوصول الصادر من الطاعن, وكان الثابت بمحضر جلسة محكمة الدرجة الأولى أن المتهم (الطاعن) قد دفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيهاً وطلب التأجيل للسداد فإن المحكمة تكون قد أخطأت فيما قضت به من مقدار التعويض إذ كان عليها أن تقصر حكمها على الباقي بعد هذا الوفاء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز أبنوب: بدد النقود المبينة بالمحضر (مائة جنيه) والمملوكة لأحمد حامد والمسلمة له من محرم محمد عبد الرحمن على سبيل الوديعة لتوصيلها إليه, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وقد ادعى كل من: 1 – أحمد حامد. 2 – محرم محمد عبد الرحمن. بحق مدني قبل المتهم وطلب الحكم لهما عليه بمبلغ 110 جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنح أبنوب الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام غيابياً بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وبإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ 100 جنيه والمصاريف المدنية المناسبة فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف.
ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالتبديد وقضي بإلزامه بالمبلغ على سبيل التعويض جاء باطلاً لقصوره وخطئه في القانون, ذلك لأن الحقيقة هي أنه لم يتسلم المبلغ على أنه وديعة وإنما كان قد اقترضه من المجني عليه وأن العبرة في العقود هي بالمقاصد والمعاني دون الألفاظ, وقد طلب إلى المحكمة تحقيق ما دافع به من أن المجني عليه المقول بوجوده بالقاهرة وأنه أخذ المبلغ لتسليمه إليه فيها لم يغادر أسيوط بدليل الشهادتين المقدمتين منه والدالتين على عدم وجوده بين النزلاء بالفنادق التي يدعي بأنه كان بها في التاريخ الذي عينوه, ولكن المحكمة دانته دون أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع, كما أنها قضت بإلزامه بالدفع كاملاً مع أنه دفع بالجلسة عشرين جنيهاً قبلها المجني عليه وتسلمها مما كان مقتضاه تنزيل التعويض بما يقابل ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن من أجلها وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها. ومتى كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها, فإنه لا وجه لما يثيره في هذا الخصوص وهو جدل موضوعي يتصل بالأدلة في الدعوى ويخرج عن رقابة محكمة النقض، أما ما يقوله عن الدعوى المدنية فهو في محله إذ يبين من الحكم أن المحكمة قد قصرت التعويض "على مبلغ الوصول الصادر من الطاعن لا أكثر" ولما كان الثابت بمحضر جلسة محكمة أول درجة أن المتهم قد دفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ العشرين جنيهاً وطلب التأجيل للسداد, فإنه كان على المحكمة أن تقصر حكمها على الباقي بعد هذا الوفاء, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه وتعديل التعويض إلى حد ما يتبقى ومقدار هذا الباقي ثمانون جنيهاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن بالنسبة إلى الدعوى المدنية ونقض الحكم عنها وإلزام الطاعن بمبلغ 80 جنيهاً مع رفض الطعن بالنسبة إلى الدعوى الجنائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات