الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 395 سنة 21 الطعن – جلسة 21 /05 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1125

جلسة 21 من مايو سنة 1951

القضية رقم 395 سنة 21 القضية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك, المستشارين.
تفتيش. جدية التحريات وكفايتها للإذن في إجرائه. تقديرها متروك للنيابة تحت إشراف المحاكم.
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها للإذن في التفتيش أمر متروك للنيابة تحت مراقبة المحاكم فمتى قررت المحكمة أنها كافية فلا سلطان لأحد عليها لأنه تقدير موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية بلطيم مركز بيلا أحرز مواد مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و39 – 2 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة جنح بيلا الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 49 – 2 و39 من قانون المخدرات بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل وتغريمه 1000 ج والمصادرة والنفاذ. فاستأنف المتهم ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… حيث إن وجه الطعن يتحصل فيما يقوله الطاعن من أن إذن التفتيش الصادر من وكيل النيابة وقع باطلاً لأن التحريات التي قدمها البوليس ليست جدية.
وحيث إن تقدير جدية التحريات وكفايتها أمر متروك للنيابة تحت مراقبة المحكمة فمتى قررت المحكمة أنها كافية كان لا سلطان لأحد عليها في ذلك لأنه تقدير موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به. وبما أن محكمة الموضوع رأت أن التحريات جدية فيكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات