الطعن رقم 237 سنة 21 الطعن – جلسة 21 /05 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1107
جلسة 21 من مايو سنة 1951
القضية رقم 237 سنة 21 القضية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم
خليل بك, المستشارين.
حكم. تسبيبه. ضرب أفضى إلى الموت. إدانة المتهم على أساس أن تقرير الصفة التشريحية
أثبت أن جميع الضربات ساهمت في الوفاة فهو مسؤول عنها مع الجناة الذين لم يكشف عنهم
التحقيق . ما ورد بالتقرير لا يفيد هذه النتيجة. حكم متعين النقض لاستناده إلى غير
سند.
إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه ضرب المجني عليه بعصا على رأسه وأحدث به إصابة
كما أثبت أن آخرين لم يكشف عنهم التحقيق ضربوه أيضاً على رأسه ومواضع أخرى من جسمه
ثم أدان المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت على أساس أن تقرير الصفة التشريحية
أثبت أن جميع الضربات ساهمت في وفاة المجني عليه فهو مسؤول عن إحداث الوفاة وكان ما
جاء بتقرير الصفة التشريحية هو أن سبب الوفاة نزيف المخ من عدة كسور شرخية ومنخسفة
بعظام الرأس وتمزق بالأم الجافية مما لا يؤدي إلى ما ذهب إليه الحكم من أن جميع الضربات
ساهمت في إحداث الوفاة ولا يمكن استنتاج هذه النتيجة منه, فهذا الحكم يكون قد استند
إلى غير سند ويتعين نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 – محمد يوسف اللواقى (الطاعن). 2 – سعيد إبراهيم عبد الهادي, بأنهما بناحية الجزيرة من أعمال مركز فوة مديرية الفؤادية: ضربا محمد أحمد القلشاني عمداً بعصى على رأسه وجسمه فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236 – 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت عملاً بمادة الاتهام – بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولاً – بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات – وثانياً – ببراءة سعيد إبراهيم عبد الهادي مما أسند إليه وذلك عملاً بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.
المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل فيما يقوله الطاعن من
إن الحكم المطعون فيه أثبت عليه أنه ضرب المجني عليه بعصا على رأسه أحدث به إصابة وأن
آخرين لم يكشف عنهم التحقيق ضربوه أيضاً على رأسه ومواضع أخرى من جسمه – وأن الحكم
ذكر – لكي يدين الطاعن على تلك الضربة – أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن جميع الضربات
ساهمت في وفاته وعلى ذلك يكون الطاعن مسئولاً مع الجناة الذين لم يتوصل التحقيق لمعرفتهم,
عن إحداث الوفاة. ويقول الطاعن إن هذا خطأ لأنه لم يرد بتقرير الصفة التشريحية ما يفيد
أن جميع الضربات ساهمت في إحداث الوفاة.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه وجد بالمجني عليه ثلاث جروح رضية بالجهة اليمنى
لفروة الرأس وجد بإحداها كسر مضاعف منخسف وجرح رضي بالجهة اليسرى للرأس وكدمات رضية
على الصدر والبطن والظهر والكتف وتبين من تقرير الصفة التشريحية أنه "برفع فروة الرأس
وجدت العظام مرفوعة من الجدارية اليمنى وجزء من الصدغية وجزء من الجدارية اليسرى بشكلين
مستطيلين تقريباً على جانبي الخد الأوسط للرأس في مساحة قدرها 4×7 سنتيمترات و4×5 سنتيمترات
وجود كسر شرخي بالجدارية اليسرى ومتفرع إلى الصدغية اليسرى وبرفع عظام الرأس تبين أن
الأم الجافية مقطوعة في أعلى قمة الرأس وأنه يمكن حدوث الإصابة السابقة من الضرب بعصا
أو عدة عصى غليظة وأنه أكثر من شخص واحد وكان أشد الضرب على الرأس مع استعمال القوة
نظراً لتعدد الجروح ولوجود الكسور الشرخية والمنخسفة وكلها تقريباً متفرعة إلى جميع
عظام الرأس مما أدى إلى قطع الأم الجافية وأن سبب الوفاة هو نزيف المخ من عدة كسور
شرخية ومنخسفة بعظام الرأس وتمزق بالأم الجافية" ثم قال: "إنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية
أن جميع الإصابات التي وجدت بالمجني عليه قد ساهمت في وفاته".
وحيث إن ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن سبب الوفاة هو نزيف المخ من عدة كسور
شرخية ومنخسفة بعظام الرأس وتمزق بالأم الجافية لا يؤدي إلى ما ذهب إليه الحكم من أن
جميع الضربات ساهمت في إحداث الوفاة ولا يمكن استنتاج هذه النتيجة منه ولذلك يكون الحكم
المطعون فيه قد استند إلى غير مسند.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى البحث
في باقي أوجه الطعن.
