الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 296 سنة 27 ق – جلسة 29 /04 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 444

جلسة 29 من أبريل سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.


القضية رقم 296 سنة 27 القضائية

مواد مخدرة. حكم " تسبيب كاف". علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر. استظهار الحكم للعلم من مدوناته دون التحدث استقلالا عنه. لا عيب.
ليس بلازم أن يتحدث الحكم استقلالا عن علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر بل يكفى أن يتضح استظهار الحكم للعلم من مدوناته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 – توفيق محمد خليل و2 – داريه خليل سليمان و3 – راضيه صابر عبده و4 – أحمد محمد على و5 – عبده محمد أحمد بأنهم فى يوم 23 أكتوبر سنة 1955 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: حازوا وأحرزوا نبات الحشيش فى غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون 351 سنة 1952 والجدول الملحق به، فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 13 مارس سنة 1956 عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاث آلاف جنيه وببراءة باقى المتهمين مما نسب إليهم ومصادرة المواد المضبوطة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

…. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر البيان إذ لم يتحدث عن القصد الجنائى لدى الطاعن وهو علمه بأن النبات المضبوط هو نبات الحشيش الممنوع حيازته قانونا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد الأدلة التى استخلص منها ثبوتها وهى تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وعرض لما أثاره الدفاع بجلسة المحاكمة من أن النبات المضبوط عبارة عن سيقان نبات الحشيش وهى غير محرمة قانونا فقال " وحيث إن الدفاع عن المتهم الأول (أى الطاعن) دفع التهمة عنه بأن هذه المضبوطات ليست مما يعتبر حشيشا محرما إحرازه لأنه من سيقان النبات المستثناة مما ورد فى الجدول رقم 5 مما حرم إحرازه أو حيازته إلا أن الثابت من نتيجة التحليل أن المضبوطات هى نبات الحشيش وليست من سيقانه" لما كان ذلك وكان ليس بلازم أن يتحدث الحكم استقلالا عن علم الطاعن بأن ما يحرزه مخدر بل يكفى أن يتضح استظهار الحكم للعلم من مدوناته وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استظهر علم الطاعن بأن النبات المضبوط هو نبات الحشيش الممنوع حيازته قانونا مما أسفرت عنه تحريات مكتب المخدرات من أنه يتجر فى هذا النبات ومن اعتراف الطاعن لضابط المكتب الذى قام بالتفتيش وضبط النبات فى منزله وأنه كان يتجر فى البانجو ثم أقلع عن الاتجار فيه وأحرز الكمية المضبوطة بقصد استعماله الشخصى – وكان ما أورده الحكم من ذلك يكفى لتوفر العلم – فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل ويتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات