الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 189 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 14 /04 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 291

جلسة 14 أبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح. وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 189 لسنة 21 قضائية "دستورية"

1 – تشريع "القانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية".
إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مصلحة عامة: هدفها كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله.
2 – دعوى دستورية "الحكم فهيا. حجيته: عدم قبول الدعوى".
قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة بالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة. مؤدى ذلك: عدم المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد. أثره: عدم قبول الدعوى إذ سبق القضاء برفض دعوى الطعن على النصوص ذاتها.
1 – حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/ 6/ 2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى المشار إليها تأسيساً على أن تغيا المشرع – بمقتضى سلطته التقديرية – بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مصلحة عامة تتمثل في كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات، وذلك بتوفير الراحة النفسية والطمأنينة لحماة العدالة، وكفالة رعايتهم صحياً واجتماعياً هم وأسرهم حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم في تحقيق العدل على أكمل وجه، ومن ثم فقد فرض بنص المادة مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق والمضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 رسماً خاصاً أمام المحاكم ومجلس الدولة ليندمج ضمن موارد الصندوق، وألحقه بالرسوم القضائية الأصلية المقررة، ليتم تحديده واستئداؤه وفق قواعد منضبطة في إطار الخدمة التي يقدمها مرفق العدالة، ومن ثم يكون موافقاً لأحكام الدستور.
2 – مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بفرض رسم خاص تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية ولاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي وآخرين كانوا قد تظلموا من قائمة تقدير الرسوم القضائية رقم 2928 لسنة 1998 الصادرة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في القضية رقم 609 لسنة 1994 تجاري كلي شمال القاهرة والمتضمنة مطالبتهم سداد مبلغ 17903.50 جنيه رسماً لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وأثناء نظر التظلم دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 فيما قررته من فرض رسم خاص تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قالة تعارضها مع نصوص المواد (8 و38 و40 و61 و65 و68 و115 و116 و119 و120) من الدستور، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن الرسوم المتظلم منها في الدعوى الموضوعية تنحصر في الرسوم المقرة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وكانت مطاعن المدعي في ذلك تنصب على النصوص التشريعية المنشئة لهذا الرسم والمقررة بنص المادة مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق، والمضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 والتي تنص على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون لها حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/ 6/ 2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى المشار إليها تأسيساً على أن المشرع قد تغيا – بمقتضى سلطته التقديرية – بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مصلحة عامة تتمثل في كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات، وذلك بتوفير الراحة النفسية والطمأنينة لحماية العدالة، وكفالة رعايتهم صحياً واجتماعياً هم وأسرهم حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم في تحقيق العدل على أكمل وجه، ومن ثم فقد فرض بالنص الطعين هذا الرسم ليندمج ضمن موارد الصندوق، وألحقه بالرسوم القضائية الأصلية المقررة، ليتم تحديده واستئداؤه وفق قواعد منضبطة في إطار الخدمة التي يقدمها مرفق العدالة، ومن ثم يكون موافقاً لأحكام الدستور.
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 2000، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات