الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 42 سنة 47 ق – جلسة 29 /04 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 431

جلسة 29 من أبريل سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.


القضية رقم 42 سنة 47 القضائية

نقض. إجراءات الطعن. ميعاد الطعن. تقديم الطاعن شهادة بعدم وجود الحكم محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لصدوره. سقوط حق الطاعن فى الطعن بانقضاء 18 يوما.
متى كانت الشهادة المقدمة من الطاعن بعدم وجود الحكم محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدور الحكم، فانها لا تحقق الغرض الذى قصده القانون منها وبالتالى يسقط حق الطاعن فى الطعن بانقضاء الثمانية عشر يوما التى حددها القانون للتقرير به وتقديم أسبابه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – عبد المغيث أحمد عبد الرحيم و2 – محمد سعد المناخلى (الطاعن) بأنهما: الأول – أولا – حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا – وثانيا – قدم جواهر مخدرة (حشيشا) للتعاطى وسهل تعاطيها فى مقهاه – والثانى – حاز بقصد التعاطى جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33 ج و34 و35 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) الملحق به، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بور سعيد قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول رقم (أ) الملحق به بالنسبة إلى المتهم الثانى – أولا – بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنين وتغريمه ألف جنيه وذلك على اعتبار أن الاحراز كان بقصد التعاطى – وثانيا – ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه – وثالثا – مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

….. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا فى 12 من أبريل سنة 1956 وقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض فى يوم صدوره ثم حصل على شهادة من قلم الكتاب دالة على عدم إيداع الحكم إلى تاريخ استخراجها فى 19 من الشهر المذكور (فى اليوم السابع) فلما أعلن فى 3 من مايو سنة 1956 بالايداع قدم تقريرا بالأسباب فى 14 من مايو سنة 1956 – لما كان ذلك وكانت المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه إذا تعذر على صاحب الشأن الحصول على صورة الحكم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به، فإن الطعن يقبل منه فى ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بايداع الحكم قلم الكتاب، إذ نصت على ذلك فانها أوجبت عليه فى الفقرة الثانية منها أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور – لما كان ذلك وكانت الشهادة المقدمة من الطاعن محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدور الحكم فانها لا تحقق الغرض الذى قصده القانون منها وبالتالى يسقط حق الطاعن فى الطعن بانقضاء الثمانية عشر يوما التى حددها القانون للتقرير به وتقديم أسبابه، ولما كانت أسباب الطعن مقدمة بعد انقضاء الميعاد المذكور فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات