الطعن رقم 165 سنة 21 ق – جلسة 14 /05 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1087
جلسة 14 من مايو سنة 1951
القضية رقم 165 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي
بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
دفاع. طلب تحقيق مسألة فنية. رفضه والفصل في هذه المسألة برأي المحكمة. إخلال بحق الدفاع.
إذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن على ما قاله من أنه "ظاهر من الاطلاع على الأوراق
أن موضع المؤاخذة في هذه الدعوى هو إصابة الرأس وحدها التي نشأت عنها الوفاة إذ أن
الإصابات الأخرى التي وجدت بالجسم لم تحدث إلا كدمات لا تتصل مطلقاً بواقعة الوفاة"،
ثم قال: "إنه لا محل البتة لتعليق إبداء الرأي فيما يختص بهذه الإصابة على معاينة الملابس"
بحجة أن المجني عليه كان حاسر الرأس وأن الارتجاج نشأ عن إصابة الرأس بالضربة التي
أحدثها الطاعن – إذا كان ذلك وكان الواضح من الحكم أيضاً أن الطبيب الشرعي وهو الخبير
الفني لم يبدِ رأيه في سبب الارتجاج الذي نشأت عنه الوفاة وأرجأ ذلك إلى ما بعد معاينة
ملابس المجني عليه، وأن الطاعن تمسك باستدعاء الطبيب لمناقشته في هذا الأمر فرفضت المحكمة،
فهذا منها إخلال بحق الطاعن في الدفاع إذ هي برفضها هذا الطلب قد أحلت نفسها محل الخبير
الفني في مسألة فنية علق الطبيب نفسه رأيه فيها على معاينة الملابس، وهذا لا يجوز.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة قسم الخليفة محافظة مصر: ضرب عبد المحسن شحاتة إبراهيم عمداً ولم يقصد من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير التشريح والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236 – 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت عملاً بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت استناداً إلى أنه ضرب المجني عليه بقطعة خشب على رأسه وأن هذه الإصابة هي التي سببت الوفاة دون باقي الإصابات التي حدثت بجسم المجني عليه في حين أنه ورد بتقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن ارتجاج المخ، ولم يبدِ الطبيب الشرعي رأيه في سبب هذا الارتجاج، وأرجأ إبداءه في ذلك إلى ما بعد معاينة الملابس. وقد طلب الطاعن إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لسؤاله عن سبب الإصابة لخلو التقرير من بيانه، فلم تجبه المحكمة، ولم ترد عليه، وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس إدانة الطاعن على ما قاله من: "أنه ظاهر من الاطلاع على الأوراق أن موضع المؤاخذة في هذه الدعوى هو إصابة الرأس وحدها التي نشأت عنها الوفاة إذ أن الإصابات الأخرى التي وجدت بالجسم لم تحدث إلا كدمات لا تتصل مطلقاً بواقعة الوفاة". ثم قال: "إنه لا محل البتة لتعليق إبداء الرأي فيما يختص بهذه الإصابة على معاينة الملابس" بحجة أن المجني عليه كان حاسر الرأس، وأن الارتجاج نشأ عن إصابة الرأس بالضربة التي أحدثها الطاعن، ونفى احتمال حصول الارتجاج من الوقوع على الأرض. ولما كان الواضح من الحكم أن الطبيب الشرعي وهو الخبير الفني لم يبدِ رأيه في سبب الارتجاج الذي نشأت عنه الوفاة، وأن الطاعن تمسك باستدعاء الطبيب لمناقشته في هذا الأمر، فإن المحكمة إذ رفضت إجابته وأحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية رأى الطبيب نفسه إرجاء إبداء رأيه فيها إلى ما بعد معاينة الملابس، تكون قد أخلت بدفاع الطاعن إخلالاً يعيب الحكم ويوجب نقضه.
