الوقائع – جلسة 14 /05 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1085
جلسة 14 من مايو سنة 1951
القصية رقم 162 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك,
وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. بيان نص القانون الذي عاقب بمقتضاه. واجب.
يشترط لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة أن يشتمل على نص القانون الذي أنزلت المحكمة بموجبه
العقاب على المتهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في خلال ليلتي 7 و8 فبراير سنة 1945 بدائرة قسم روض الفرج – مع أخرى – أخفيا بعض أحجار الماس المسروقة من مشحونات شركة الطيران الإمبراطوري مع علمهما بأنها مسروقة, وطلبت عقابه بالمادة 322 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل ووقف التنفيذ خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً, فاستأنف, ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
… حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الإشارة
إلى نص القانون الذي عاقبه على مقتضاه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه مع بيانه للواقعة التي دان الطاعن
بها, إلا أنه جاء خلواً من الإشارة إلى نص القانون الذي عاقبه بموجبه. ولما كان يشترط
لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة أن يشتمل على نص القانون الذي أنزلت المحكمة بموجبه العقاب
على المتهم, فإن الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
