الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 148 سنة 21 ق – جلسة 14 /05 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1082

جلسة 14 من مايو سنة 1951

القضية رقم 148 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
خطف بالتحيل والإكراه. التسوية بين الفاعل المادي والمحرض. كلاهما فاعل أصلي.
إن القانون حين نص في المادة 288 من قانون العقوبات على عقاب "كل من خطف بالتحيل والإكراه طفلاً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره" قد سوى بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي (المحرض) للجريمة واعتبر كليهما. فاعلاً أصلياً. وإذن فمتى استظهرت المحكمة في حكمها أن الطاعن هو المدبر لتلك الجريمة للأدلة والاعتبارات التي أوردتها والتي لها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى فلا قصور بعد في حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين وآخرين قضي ببراءتهم, بأنهم بناحية محلة كيل مركز أبو حمص مديرية البحيرة خطفوا بالإكراه الطفل عوض عبد الحميد علي عفيفي الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بأن أخذوه من الطريق العام عنوة ووضعوه في سيارة كان يقودها المتهم الأول ثم نقلوه إلى حقل قمح وأخفوه بعد ذلك في منزل المتهم الخامس حيث قضى ليلة به وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 288 – 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت بمعاقبة كل من المتهمين المذكورين بالسجن سبع سنوات عملاً بالمادة 288 – 1 من قانون العقوبات, فطعن جميع المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن الدفاع عنه تمسك أمام المحكمة بأن الاعتراف الصادر منه في التحقيقات كان وليد إكراه وتدليس, وكذلك كان اعتراف المتهمين الآخرين, وطعن على أدلة الإثبات الأخرى بأنها لا تؤدي بذاتها إلى الإدانة فضلاً عن كونها وليدة تلفيق العمدة الخصومة ذكرها بينه وبين الطاعن – ولكن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري, ولم ترد عليه, بل اعتمدت على اعتراف الطاعن المشوب, في حين أنها أطرحت اعترافات المتهمين الآخرين, وهذا منها تناقض وقصور يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت في محضر الجلسة, والحكم المطعون فيه أن المتهمين المعترفين بالتحقيقات الأولية أصروا على اعترافهم أمام المحكمة عدا الطاعن الذي أنكر اعترافه ودفعه بأنه كان وليد إكراه, كما دفع محاميه بأنه كان وليد تدليس, وكانت المحكمة قد اعتمدت فيما اعتمدت عليه في إدانة هذا الطاعن إلى اعتراف المتهمين الآخرين عليه وعلى اعترافه هو المفصل في أسباب بمحضر النيابة, ثم تعرضت لدفاعه بشأن هذا الاعتراف ففندته في منطق سليم للأدلة والاعتبارات السديدة التي أوردتها, وكان الحكم حين دان الطاعن بخطف المجني عليه كرهاً قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع تلك الواقعة منه وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. ومتى كان الأمر كذلك, وكان التناقض المشار إليه في وجه الطعن ليس له وجود, فإن الجدل الوارد في وجه الطعن لا يكون له محل.
وحيث إن الوجه الأول من الطعن المقدم من الطاعن السادس يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه لم يبين الفعل الإيجابي الذي قام به الطاعن من أفعال التنفيذ في جريمة الخطف والذي اعتبره على مقتضاه فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة, بل كل ما أورده من أدلة يشير إلى أنه شريك مع الفاعلين الأصليين. نه شريك مع الفاعلين الأصليين.
ولما كان الحكم قد خلا من بيان نوع هذا الاشتراك وماهيته, وخلا كذلك من الاستدلال على أن جريمة الخطف تمت بناءً على هذا الاشتراك, فإنه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه مردود بأن الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو المدبر لتلك الجريمة, وهو المحرض على ارتكابها للأدلة والاعتبارات السالفة التي أوردها والتي لها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى. ومتى كان الأمر كذلك, وكان القانون حين نص في المادة 288 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم على عقاب "كل من خطف بالتحيل والإكراه طفلاً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره" وقد سوى بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي (المحرض) للجريمة, واعتبر كليهما فاعلاً أصلياً, وإذن فإن الحكم لا يكون به قصور.
وحيث إن حاصل باقي أوجه الطعن المقدمة من هذا الطاعن هو أن المحكمة قد اعتمدت في إدانته على أقوال المتهمين المعترفين, في حين أنها اطرحتها بصدد متهمين آخرين قضت لهم بالبراءة. على أن ما عولت عليه من ذلك ومن الأدلة الأخرى التي ساقتها لثبوت الإدانة لا تؤدي عقلاً وبذاتها إلى النتيجة التي رتبتها عليها – هذا وقد عول الطاعن في دفاعه على أن الاعترافات التي أسندت إلى المتهمين الآخرين المعترفين كانت نتيجة تعذيب وإكراه ولكن المحكمة التفتت عن ذلك الدفاع ولم ترد عليه, ولم ترد كذلك على ما أثاره الدفاع عنه, مما كان من شأنه أن يهدم أدلة الإثبات في الدعوى.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة التي دان بها الطاعن بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي آخذه عليها, وذكر الأدلة, التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع تلك الواقعة منه, وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها, ثم تعرض لدفاع الطاعن ففنده للأدلة والاعتبارات السديدة التي أوردها. ومتى كان الأمر كذلك, وكان المتهمون المعترفون في التحقيقات الأولية قد أصروا جميعاً عدا الطاعن الثاني على اعترافهم أمام المحكمة وكانت المحكمة قد فندت ما زعمه الطاعن الثاني بصدد اعترافه على الوجه المبين في الرد على الطعن المقدم منه, فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون مقبولاً لأنه في حقيقته نقاش في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات