الطعن رقم 341 سنة 21 ق – جلسة 07 /05 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1046
جلسة 7 مايو سنة 1951
القضية رقم 341 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأحمد حسني بك, وحسن
إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
اختلاس أشياء محجوزة. حكم. تسبيبه. إدانة متهم في تبديد حاصلات محجوز عليها لوزارة
الأوقاف دون بيان الموظف الذي كان سيقوم بالبيع ولا صفة مندوب وزارة الأوقاف. قصور.
الحارس لا يلزم بتقديم المحجوز إلا لمن كانت له صفة في إجراء البيع. فإذا أدانت المحكمة
حارساً بتبديد محصولات محجوز عليها لصالح وزارة الأوقاف دون أن تبين في الحكم الموظف
الذي كان سيقوم بإجراء البيع ولا صفة مندوب وزارة الأوقاف في ذلك فهذا الحكم يكون قاصراً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية هور. بدد القطن المبين بالمحضر والمحجوز عليه إدارياً لصالح وزارة الأوقاف وكان قد تسلم إليه على سبيل الوديعة لحراسته فاختلسه ولم يقدمه في يوم البيع حالة كونه مالكاً له. وطلبت عقابه بالمادتين 341, 342 من قانون العقوبات, ومحكمة جنح ملوي قضت عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 55 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً, فاستأنف كما استأنفت النيابة, ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بتبديد
حاصلات محجوزة لصالح وزارة الأوقاف على أساس أنه لم يقدم هذه الحاصلات في اليوم المحدد
للبيع مع أنه لم يكن موجوداً في ذلك اليوم لمرضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي أسس إدانة الطاعن على أنه لم يقدم القطن المحجوز في اليوم
المحدد للبيع وهو يوم 5 نوفمبر سنة 1949, وأضاف الحكم المطعون فيه لذلك أن مندوب وزارة
الأوقاف (الحاجزة) أثبت في ذلك اليوم أنه لم يجد المتهم وهو الحارس وبحث عن الزراعة
المحجوز عليها فلم يجدها وهذا وذاك من غير أن تبين المحكمة الموظف الذي كان سيقوم بإجراء
البيع ولا صفة مندوب وزارة الأوقاف في ذلك ولما كان الحارس لا يلزم بتقديم المحجوز
إلا لمن كانت له صفة في إجراء البيع فإن الحكم يكون قاصراً ويتعين لذلك نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
