الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 213 سنة 27 ق – جلسة 08 /04 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني– جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 374

جلسة 8 من أبريل سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسانين، وأحمد زكى كامل المستشارين.


القضية رقم 213 سنة 27 القضائية

خيانة الأمانة. التزام المحكمة بفحص الحساب وتصفيته متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجعا إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين.
متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجع إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فعلى المحكمة أن تقوم هى بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالادانة أو البراءة، إذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لهذا السبب لا تتحقق به جريمة الاختلاس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدد مبالغ وبضائع مبينة بالمحضر لألفريد بشتنتال سلمت إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضرارا به، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى بحق مدنى الفريد بشتنتال وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ 1264 جنيها و26 مليما على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة الاسماعيلية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا أولا: بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ. وثانيا: بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 1264 جنيها و26 مليما والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات فعارض المتهم، وقضت المحكمة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف، ومحكمة الاسماعيلية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون، إذ دانه بجريمة التبديد، مع أن العقد الذى يحكم العلاقة بينه وبين المجنى عليه عقد شركة، لا عقد وكالة، مما كان يقتضى فيها تصفية الحساب قبل تقديم الطاعن للمحاكمة، أو اعتباره حسن النية فى الامتناع عن رد المبلغ الذى حصل عليه من ثمن الدقيق المبيع والقضاء ببراءته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة، عرض لدفاع الطاعن فقال " وحيث إن المتهم والمدعى بالحق المدنى اختلفا فى تكييف العلاقة التى قامت بينهما بشأن عملية توزيع الدقيق فقرر الأول أنها تعتبر علاقة شركة بينه وبين المدعى بالحق المدنى ودلل على صحة قوله ببعض العبارات الواردة فى الخطابين المؤرخين 8 و16 فبراير سنة 1950 المتبادلين بينهما، وخلص من هذا التكييف إلى أن النزاع الناشب لا يعدو أن يكون نزاعا مدنيا أو تجاريا ليست له أية صبغة جنائية، فى حين أن المدعى المدنى أكد فى مذكراته أن المتهم يعتبر وكيلا عنه بالعمولة فى عملية توزيع الدقيق، وأنه تبعا لذلك تكون يد المتهم على المبالغ المتحصلة من هذا التوزيع هى يد الوكيل، فإذا ما امتنع عن ردها اعتبر خائنا للأمانة ومبددا لها وحق عليه العقاب بالتطبق للمادة 341 من قانون العقوبات، وأستند المدعى المدنى هو الآخر فى هذا الوصف للعلاقة التى قامت بينه وبين المتهم إلى بعض العبارات التى تضمنها الخطابان سالفا الذكر. وحيث إن هذا الخلاف ليس له أثر فى قيام أو انتفاء جريمة التبديد المسندة إلى المتهم، ذلك أنه على أى الوصفين وصف الوكيل بالعمولة أو الشريك – ينطق عليه المادة 341 من قانون العقوبات إذا ما اختلس المال الموجود تحت يده وتوافرت باقى أركان الجريمة الواردة بهذه المادة………" وخلص من ذلك إلى القول بثبوت التهمة فقال " وحيث إنه بتطبيق هذه الأوضاع القانونية على وقائع الدعوى يبين أن الخطاب المؤرخ 30 من أكتوبر سنة 1950 ينهض دليلا قاطعا على قيام جريمة التبديد فى حق المتهم إذ أن المبلغ الذى ورد به كان تحت يده بصفته وكيلا لأنه ناتج عن عملية بيع الدقيق لتى كان يقوم بها وفقا للاتفاق المبرم بينه وبين المدعى المدنى، وكان يجب عليه أن يودعه بنك مصر كالمعتاد، ولكنه بدلا من ذلك أحتجزه تحت يده واعتبر أنه ملكه على أساس أنه قيمة الدين الذى ادعى أنه يداين به المدعى المدنى وبعبارة أخرى فهو قد غير حيازته الناقصة على المبلغ إلى حيازة كاملة، وأجرى مقاصة لا تقوم على سند من القانون لأن المقاصة قانونا لا تحصل إلا بين دينين مستحقى الأداء خاليين من النزاع، والثابت أن دينه الذى يدعى بوجوده محل نزاع قضائى لأنه رفع به دعوى، كما أنه غير مستحق الأداء لأن دعواه لم يفصل فيها حتى الآن".
وحيث إنه لما كان دفاع الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المجنى عليه وكان هذا الدفاع جديا وموضوع دعوى مدنية رفعها الطاعن على المجنى عليه أمام المحكمة المدنية لم يتم الفصل فيها إلى وقت صدور الحكم فى الدعوى الحالية، وكان مجرد الامتناع عن رد المال المختلس فى هذه الحالة لا تتحقق به جريمة الاختلاس، ما دام أن سبب الامتناع راجع إلى وجوب تصفيته الحساب بين الطرفين، وكان على المحكمة أن تقوم هى بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة – لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالإدانة دون أن يستظهر ركن القصد الجنائى أو يرد على دفاع الطاعن، يكون قاصر البيان متعينا نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات