الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 138 سنة 21 ق – جلسة 07 /05 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 1036

جلسة 7 مايو سنة 1951

القضية رقم 138 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأصحاب العزة أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, المستشارين.
نقض. دفاع موضوعي لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية. لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.
ليس للطاعن أن يثير أمام محكمة النقض دفاعاً موضوعياً لم يطلب إلى المحكمة الاستئنافية تحقيقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة شبرا: ضربا سنيورة غبريال فأحدثا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً, وطلبت عقابهما بالمادة 241 فقرة أولى من قانون العقوبات وقد ادعت سنيورة غبريال بحق مدني وطلبت القضاء لها على المتهمين متضامنين بمبلغ 25 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً. ومحكمة شبرا قضت عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين ثلاثماية قرش مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة عشر جنيهاً على سبيل التعويض والمصاريف المدنية واستأنف المتهمان كما استأنفت المدعية ومحكمة مصر قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم الأول مائة قرش وتأييده فيما قضى به من عقوبة بالنسبة للمتهم الثاني وتعديله فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ 25 جنيهاً على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في أن الطاعنين تقدما بدفاع لمحكمة أول درجة مثبت في محضر الجلسة وطلبا منها تحقيقه فلم تجب طلبهما ولم ترد على دفاعهما وكذا فعلت محكمة ثاني درجة – وهذا مع أهمية هذا الدفاع. ثم أنهما أبديا لمحكمة أول درجة مطاعن عدة على شهادة المجني عليها ومع أن تلك المحكمة قد ناقشت المجني عليها في تلك المطاعن أثناء المحاكمة إلا أنها لم تشر في حكمها إليها.
وحيث إن ما يثيره الطاعنان في طعنهما وارد على المحاكمة الابتدائية والطعن لا يكون إلا في حكم نهائي ويبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنهما لم يتمسكا بشيء مما جاء بطعنهما ومن ثم فليس لهما أن يثيرا أمام محكمة النقض عدم تحقيقها دفاعاً لم يطلبا إليها تحقيقه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها إدانتهما فإن الطعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات