الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 247 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 10 /03 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 234

جلسة 10 مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 247 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته: اعتبار الخصومة منتهية: عضو الهيئة القضائية: أحقيته في المبلغ الشهري الإضافي".
قضاء المحكمة الدستورية العليا يعتبر فصلاً نهائياً في المسائل الدستورية التي حسمتها. أثره: اعتبار الخصومة منتهية في دعوى لاحقة بالطعن على النص ذاته. مثال: أحقية عضو الهيئة القضائية في المبلغ الشهري الإضافي حتى لو التحق بالعمل خارج البلاد.
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 229 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والمقامة بذات الطلبات المقدمة في الدعوى الماثلة، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/ 3/ 2001، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكفالة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتبار قولاً فصلاً في المسألة التي فصل فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإنه يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى الراهنة.


الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من ديسمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين مكرراً ومن قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية معدلاً بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنته الأولى من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وما تضمنته من وقف الانتفاع بالخدمات الصحية بسبب الالتحاق بأي عمل في الخارج، وكذا نص المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمنه من وقف صرف مقابل الدواء للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أنه سبق للمدعي أن عُين في وظيفة مساعد نيابة في فبراير 1971 وتدرج في المناصب القضائية حتى عُين في وظيفة رئيس محكمة استئناف وظل بها إلى أن انتهت خدمته بقرار من السيد المستشار وزير العدل باعتباره مستقيلاً لعدم عودته للعمل بعد انتهاء إعارته في 4/ 11/ 1992 وإذا لم يقيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بصرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق له وبدل الدواء كما حرمه من الانتفاع بالخدمات الصحية التي يقدمها وذلك بسبب التحاقه بالعمل خارج البلاد وفقاً لحكم المادتين مكرراً وفقرة (ب) من القرار رقم 4853 لسنة 1981 والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987، فقد تقدم بالطلب رقم 130/ 68 أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ابتغاء الحكم له بصرف المعاش الشهري الإضافي وبدل الدواء وبأحقيته في التمتع بالخدمات الصحية، وأثناء نظر هذا الطلب دفع الطلب دفع الطالب بعدم دستورية نصوص المواد المشار إليها، وإذ قدرت الدائرة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 229 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والمقامة بذات الطلبات المقدمة في الدعوى الماثلة، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/ 3/ 2001، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكفالة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي فصل فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإنه يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى الراهنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات