الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 136 سنة 27 ق – جلسة 25 /03 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 284

جلسة 25 من مارس سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.


القضية رقم 136 سنة 27 القضائية

ضرب. القصد الجنائى. خطأ المتهم بإصابة شخص آخر غير من تعمد إصابته. توفر ركن العمد.
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر وأفقدتها الإبصار، فإن ركن العمد يكون متوفرا فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقا لهذا القصد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عبد الوهاب جاد لهلوبة بعصا على عينه اليمنى فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد عموم ما كانت تتمتع به من أبصار وتقدر بنحو 30%. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لنص المادة 240/ 1 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة رجب عبد الفتاح أبو يوسف بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

…. وحيث إن مبنى الطعن هو القصور والخطأ فى القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى ما أبداه الدفاع بالجلسة من طلب اعتبار الواقعة إصابة خطأ وتطبيق المادة 244 من قانون العقوبات عليها لانتفاء العمد مؤيدا فى ذلك بالتقرير الطبى وبما شهد به الشهود من أن الطاعن كان يعتذر للمجنى عليه عقب إصابته ومع أهمية هذا الدفاع ورغم ما أبداه المتهم فى تحقيق النيابة وأصر عليه فى الجلسة من أنه كان يلوح بالعصا فتطاير جزء منها وأصاب عين المجنى عليه فإن الحكم لم يرد على شئ من ذلك وهو إلى هذا ومع انتفاء العمد فانه لم يستبعد هذا الركن عندما طبق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكان الحكم قد تحدث عن ركن العمد بقوله " وحيث إن المتهم اعترف بالتحقيق أنه أراد أن يضرب أحد التلاميذ الذين يهللون على أخيه الهارب من المدرسة عند ما أراد هو إدخاله فأخطأت العصا وأصابت عين المجنى عليه ولا تقيم المحكمة وزنا لما ادعاه المتهم بالجلسة من أنه أراد أن يضرب حيوانا فأصابت المجنى عليه وظاهر أن هذا القول قصد درء الجناية عنه. وحيث إن ركن العمد متوافر فى هذه الدعوى من إقرار المتهم نفسه أن تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين المجنى عليه وأفقدتها أبصارها" – ولما كان ما أثبته الحكم من توفر العمد هو ما اطمأنت إليه المحكمة مستمدا من أصل ثابت بالأوراق مما لا يصبح مجادلتها فيه وكانت المحكمة غير ملزمة بتتبع كل دفاع يثيره الطاعن مهما تعددت صوره والرد عليه مادام الرد يكون مستفادا من الحكم للأدلة التى أوردتها على أن المحكمة مع ذلك لم يفتها أن ترد على ما أبداه الطاعن من دفاع بالجلسة ثم أخذته فى حدود حقها باعترافه الوارد فى التحقيق ـ لما كان ما تقدم وكان ما أثبته الحكم من توفر العمد على الصورة التى أوضحها فيما سبق بيانه صحيحا فى القانون ذلك لأن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تخفيفا لهذا القصد وكان ما يثيره الطاعن فى طعنه خاصا بعدم توفر ركن العمد لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات