الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 279 سنة 21 ق – جلسة 09 /04 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 932

جلسة 9 من إبريل سنة 1951

القضية رقم 279 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
تفتيش. إدانة الطاعن بناءً على اعتراف مستقل عن التفتيش. طعنه في إجراءات التفتيش. طعن لا جدوى منه.
ما دام الحكم قد اعتمد في إدانة الطاعن في إحراز مخدر بصفة أصلية على اعترافه الصادر منه في محضر استجواب النيابة وأخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش, فلا مصلحة له فيما يجادل فيه من بطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بمركز كفر صقر أحرز مواد مخدرة حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 – 1 – 2 – 4 – 5 من قانون رقم 21 سنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض لأن المتهم لم يكن في حالة تلبيس والمحكمة قضت عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المتهم ومصادرة المخدر. فاستأنفت النيابة ولدى المحكمة دفع الحاضر مع المتهم بما سبق أن دفع به حيث قضت عملاً بمواد الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنتين مع الشغل وتغريمه 400 ج والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

… حيث إن حاصل وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في الإدانة على الدليل المستمد من قبض وتفتيش باطلين يكون قد أخطأ.
وحيث إن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يجديه فالحكم المطعون فيه قد اعتمد فيه إدانته بصفة أصلية على اعترافه الصادر منه في محضر استجواب النيابة وأخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش ومتى كان الأمر كذلك فإن مصلحته فيما يجادل فيه من بطلان القبض والتفتيش تكون منتفية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات