الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 60 سنة 21 ق – جلسة 09 /04 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 916

جلسة 9 من إبريل سنة 1951

القضية رقم 60 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. قتل. نية القتل. استظهارها. مثال.
يكفي لاستظهار نية القتل أن تقول المحكمة إنها "ثابتة قبل المتهم ثبوتاً قاطعاً من ظروف الحادث ومن أنه استعمل سلاحاً نارياً وأطلق منه مقذوفين صوب المجني عليه بقصد إزهاق روحه".


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة: شرع في قتل خليل حسين أبو زيد عمداً بأن أطلق عليه مقذوفين ناريين قاصداً قتله فأصابه أحدهما بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أن المتهم المذكور مع آخرين مجهولين في الزمان والمكان السالفي الذكر سرقوا ألواحاً خشبية مبينة الوصف والقيمة بالمحضر من ممتلكات الجيش البريطاني حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً بطريق الإكراه بأن أطلق المتهم الأول على المجني عليه عيارين ناريين من مسدس كان يحمله فأحدث به الإصابات السابق بيانها وعطل بذلك مقاومته الأمر المنطبق على المادتين 314 – 1 – 2 و316 من قانون العقوبات. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 – 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة عبد الراضي فرج محمد بغدادي بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

… حيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ دان الطاعن بجناية الشروع في قتل المجني عليه ولم يستظهر توفر نية القتل استقلالاً لديه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استظهر نية القتل في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل العمد لدى المتهم فإنها ثابتة قبله ثبوتاً قاطعاً من ظروف الحادث ومن أنه استعمل سلاحاً نارياً وأطلق منه مقذوفين صوب الخفير المجني عليه بقصد إزهاق روحه".
وحيث إن هذا الذي قاله الحكم كافٍ لإثبات نية القتل في حق الطاعن عند مقارفته للفعل المادي للجناية التي دانه بها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات