الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 247 سنة 21 ق – جلسة 02 /04 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثانية – صـ 908

جلسة 2 من إبريل سنة 1951

القضية رقم 247 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. طعن المتهم فيه بأنه كان مريضاً. تقديمه إلى محكمة النقض شهادتين يظهر من مقارنتهما أنهما لا يوثق بهما. رفض الطعن.
إذا كان المتهم يقول في طعنه إنه لم يحضر الجلسة التي حكم فيها باعتبار معارضته كأنها لم تكن لمرضه، وكانت الشهادتان اللتان قدمهما إلى محكمة النقض إحداهما تقول إنه شخص مرضه على أنه نزلة شعبية حادة مع حركة حمية ويحتاج لراحة وعلاج خمسة عشر يوماً من تاريخه, وتاريخ هذه الشهادة هو 10 ديسمبر سنة 1950، وتقول الأخرى وتاريخها 29 ديسمبر إن المتهم حضر عند محررها الطبيب في يوم 12 ديسمبر وكان مريضاً باحتقان لوزي حاد إلخ، فإن طعنه يكون على غير أساس إذ هاتان الشهادتان يظهر من مقارنتهما إحداهما بالأخرى أنهما لا يوثق بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز أسيوط: بدد الأشياء المملوكة له، والمحجوزة عليها إدارياً لصالح الحكومة وذلك بأن لم يقدمها يوم البيع إضراراً بالجهة الحاجزة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز أسيوط قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام – بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض، والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف فعارض حيث قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

… حيث إن الطاعن يقول في طعنه إنه لم يحضر للجلسة التي حكم فيها باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لمرضه, والمرض عذر قهري، فيكون الحكم معيباً بما يستوجب نفضه وقدم لهذه المحكمة شهادتين إحداهما تقول بأن المريض المذكور شخص مرضه على أنه نزلة شعبية حادة مع حركة حمية ويحتاج لراحة وعلاج خمسة عشر يوماً من تاريخه وتاريخ هذه الشهادة هو 10 ديسمبر سنة 1950. والثانية تاريخها 29 ديسمبر سنة 1950 يقول فيها الطبيب إن الطاعن حضر عنده في يوم 12 ديسمبر سنة 1950 وكان مريضاً باحتقان لوزي حاد بحالة تستدعي الراحة لمدة أسبوع. ولما كان يبين من مقارنة الشهادتين أنهما توحيان بعدم الثقة بهما فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات