الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1445 سنة 26 ق – جلسة 04 /02 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 107

جلسة 4 من فبراير سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندى، وأحمد زكى كامل المستشارين.


القضية رقم 1445 سنة 26 القضائية

حكم " تسبيب معيب ". إصابة خطأ. خلو الحكم بالإدانة من بيان ركن الخطأ الذى وقع من المتهم مما نص عليه فى م 244 ع وإغفاله الإشارة إلى الكشف الطبى أو إيراد مؤداه. قصور.
متى كان الحكم قد خلا من بيان ركن الخطأ الذى وقع من المتهم مما نص عليه فى المادة 244 عقوبات وكيف كان فى مكنته فى الظروف التى وقع فيها الحادث إيقاف السيارة رغم ما تمسك به المتهم فى دفاعه بأن الحادث وقع قضاء وقدرا لأن المجنى عليه نزل فجأة من الرصيف محاولا اختراقه الشارع، كما أغفل الإشارة إلى الكشف الطبى ولم يورد مؤداه، فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد فى إصابة إيلين زهدى بالإصابة المبينة بالتقرير الطبى وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن فاد سيارة بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه فأصيب وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدنى إيلين زهدى المجنى عليه وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة الموسكى قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للجلسة المدنية فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 19 مارس سنة 1956 حصل المحكوم عليه على شهادة رسمية تفيد أن الحكم الاستئنافى لم يودع قلم الكتاب موقعا عليه حتى هذا التاريخ. فقرر الطاعن الطعن على الحكم المذكور بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

…. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره فى بيان ركن الخطأ مما نص عليه فى المادة 244 من قانون العقوبات وإيراد العلاقة بين الخطأ فى ذاته والإصابات التى حدثت بالمجنى عليه.
وحيث إن كل ما ذكره الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه هو: وتعول المحكمة على شهادة أحمد معوض التى يبين منها أن المتهم صدم المجنى عليه رغم أنه كان يراه أمامه بسهولة ولاسيما أن المعاينة تؤيد تلك الرواية الأخيرة إذ جاء فيها أن الحادث وقع على بعد 4 أمتار شرقى قبلى محطة الترام وهذا الذى أورده الحكم قد خلا من بيان ركن الخطأ الذى وقع من الطاعن مما نص عليه فى المادة 244 من قانون العقوبات وكيف كان فى مكنة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث إيقاف السيارة على مسافة أربعة أمتار التى قال الحكم إنها كافية لرؤية المجنى عليه بسهولة، على الرغم مما تمسك به المتهم فى دفاعه بأن الحادث وقع قضاء وقدرا لأن المجنى عليه نزل فجأة من الرصيف محاولا اختراق الشارع عرضا دون التأكد من سلامة الطريق فاصطدم بجانب السيارة التى كانت تسير سيرا عاديا دون أن يتمكن هو من إيقافها. هذا وقد أغفل الحكم كلية الإشارة إلى الكشف الطبى ولم يورد مؤداه وبهذا خلا أيضا من أى بيان عن الإصابات التى شوهدت بالمجنى عليه. – ونوعها – وكيف أن هذا التصادم هو الذى سبب الإصابات والجروح وإذ دانت المحكمة الطاعن مع كل ذلك فان حكمها يكون قاصر البيان واجبا نقضه دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات