الطعن رقم 1407 سنة 26 ق – جلسة 28 /01 /1957
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 74
جلسة 28 من يناير سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.
القضية رقم 1407 سنة 26 القضائية
خيانة أمانة. " حكم تسبيب معيب ". إدانة المتهم بجريمة التبديد
دون إثبات قيام القصد الجنائى لديه. قصور.
متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه وهو
انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه
يكون قاصر البيان.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ أربعة شهور سابقة على يوم 22/ 9/ 1954 بباب الشعرية: بدد الأشياء المبينة بالمحضر وصفا وقيمة المملوكة لمحمد عباس حنفى والتى كانت قد سلمت إليه على سبيل الاجازة فاختلسها لنفسه إضرارا لمالكها وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات. ومحكمة جنح باب الشعرية الجزئية حكمت غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة الحكم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل بلا مصاريف جنائية. ولم تذكر المحكمة فى حكمها مادة الاتهام. فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بإجماع الآراء برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وأعفت المتهم من المصروفات. وقد استشكل المحكوم عليه فى هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المستشكل بالمصروفات. فطعن الطاعن فى الحكم الصادر بتاريخ 14 من يناير سنة 1956 بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
…. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم لمطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة التبديد قد جاء قاصر البيان فلم يستظهر ركن القصد الجنائى وهو إضافة الأمانة
التى تسلمها الطاعن من المجنى عليه إلى ملكه إضرارا به وأن الأشياء المدعى بتبديدها
مازالت موجودة وقد أوقعت البلدية عليها حجزا تحفظيا الأمر الذى يجعله معيبا بما يستوجب
نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بجريمة التبديد قد خلص إلى القول " أن التهمة
ثابتة والقصد الجنائى متوافر من استلام المتهم من المجنى عليه الأدوات وعدم ردها أو
عدم دفع أى إيجار لها للان بالرغم من أنه استلم هذه الأدوات من مدة طويلة إذ الثابت
من الايصال الموقع عليه من المتهم أنه استلم هذه الأدوات من 23/ 5/ 1954 ومن ثم يتعين
إلغاء الحكم المستأنف بإجماع الآراء. ولما كان يبين مما أثبته الحكم فى حق الطاعن أنه
اقتصر على القول بأن الطاعن قد تسلم من المجنى عليه الأشياء التى اتهم بتبديدها لم
يردها ولم يدفع أى إيجار لها وبنى على ذلك إدانته بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام
القصد الجنائى لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه
لنفسه اضرارا بمالكه – لما كان ذلك – فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا البيان مما
يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.
