الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 67 لسنة20 قضائية “دستورية” – جلسة 10 /02 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 179

جلسة 10 فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين والدكتور حنفي علي جبالي و محمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 67 لسنة20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حكم بالرفض: حجيته: عدم قبول الدعوى". تطبيق "المادة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985".
القضاء برفض ما أثير في نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. رفض الدعوى بعدم دستورية المادة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة بهذا النص.
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1994 في الدعوى رقم 35 لسنة 9 قضائية "دستورية"، حيث انتهت إلى عدم خروج النص المطعون عليه على أحكام الدستور وقضت برفض الدعوى ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 بتاريخ 1/ 9/ 1994 لما كان ذلك وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي بها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من أبريل سنة 1996 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت على المدعي الدعوى رقم 523 لسنة 1998 أمام محكمة سوهاج للأحوال الشخصية طالبة بتطليقها منه طلقة بائنة لما أصابها من ضرر نتيجة زواجه بأخرى استناداً إلى نص المادة مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. دفع المدعي بعدم دستورية تلك المادة. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1994 في الدعوى رقم 35 لسنة 9 قضائية "دستورية" حيث انتهت إلى عدم خروج النص المطعون عليه على أحكام الدستور وقضت برفض الدعوى ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 بتاريخ 1/ 9/ 1994 لما كان ذلك وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي بها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات