الطعن رقم 1371 سنة 26 ق – جلسة 21 /01 /1957
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 47
جلسة 21 من يناير سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.
القضية رقم 1371 سنة 26 القضائية
نقض. أحكام لا يجوز الطعن فيها. الحكم الصادر فى مخالفة إدارة آلة
بخارية بدون ترخيص. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
متى كان الحكم قد صدر فى مخالفة بالتطبيق للمادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى
5 من نوفمبر سنة 1900 بشأن الآلات البخارية والمادتين 7 و8 من هذا الأمر والمادة 14
من اللائحة الصادرة فى 6 من نوفمبر سنة 1900 وكان المتهم قد قدم للمحاكمة بتهمة أنه
أدار آلة بخارية بدون ترخيص، فان الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزا عملا
بنص المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أدار آلة بخارية بدون ترخيص – وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و7 و8 و14 من الأمر العالى الصادر فى 5 نوفمبر سنة 1900 وكذلك المادة 14 من اللائحة الصادرة فى 6 نوفمبر سنة 1900 وكذلك المادة 14 من اللائحة الصادرة فى 6 نوفمبر سنة 1900. ومحكمة أبنوب الجزئية قضت حضوريا – عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وإيقاف الآلة على مصاريفه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
….. وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى مخالفة بالتطبيق للمادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 5 من نوفمبر سنة 1900 بشأن الآلات البخارية والمادتين 7 و8 من هذا الأمر والمادة 14 من اللائحة الصادرة فى 6 من نوفمبر سنة 1900 وكان الطاعن قد قدم للمحاكمة بتهمة أنه أدار آلة بخارية بدون ترخيص وقضى ابتدائيا بتغريمه مائة قرش وإيقاف الآلة وتأيد استئنافيا من محكمة أسيوط الابتدائية، وكانت المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1952 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات فإن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزا.
