الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 58 سنة 21 ق – جلسة 21 /03 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 830

جلسة 21 من مارس سنة 1951

القضية رقم 58 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
نقض. حكم صادر في مخالفة. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
الحكم الصادر في مخالفة قيادة ترام بسرعة بعدم جواز الاستئناف عن الدعوة الجنائية المقضي فيها بتغريم المتهم المستأنف بخمسين قرشاً وإلغاء الحكم المستأنف فيما يختص بالدعوى المدنية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حكم صادر في مخالفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة رشاد محمود علي في قضية المخالفة رقم 3841 سنة 1945 المحمودية بأنه بدائرة قسم المحمودية: قاد الترام بسرعة فصدم سيارة أمين علي طرخان. وطلبت عقابه بالمادتين 14، 21 – 2 من لائحة الترام. وقد ادعى الدكتور أمين علي طرخان بحق مدني قبل المتهم ووزير المواصلات بصفته رئيس مجلس إدارة النقل المشترك وطلب القضاء له قبلهما متضامنين بمبلغ 1500 ج بصفة تعويض. ومحكمة جنح المحمودية الجزئية قضت عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسين قرشاً وإلزام معالي وزير المواصلات بصفته رئيساً لمجلس إدارة النقل المشترك والمتهم متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 1315 ج على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة و5 ج أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم، كما استأنف المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت أولاً: بعدم جواز الاستئناف عن الدعوى الجنائية. وثانياً: في الدعوى المدنية بقبول استئناف المتهم والمسئول وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف عن الدرجتين. فطعن المدعي بالحقوق المدنية (الدكتور أمين علي طرخان) في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

… وحيث إن النيابة العمومية دفعت بعدم جواز الطعن لأنه وارد على حكم صادر في مخالفة، والقانون لا يجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده الأول بتهمة مخالفة قيادة الترام بسرعة فترتب على ذلك أن صدم سيارة المدعي بالحقوق المدنية فقضي بتغريمه 50 قرشاً وإلزامه هو والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا إلى المدعي المدني مبلغ 1315 ج على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة, استأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنف المسئول عن الحقوق المدنية فقضت محكمة ثاني درجة بعدم جواز الاستئناف عن الدعوى الجنائية وإلغاء الحكم المستأنف فيما يختص بالدعوى المدنية ورفضها مع إلزام رافعها بالمصاريف. ولما كانت المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن لكل من أعضاء النيابة العمومية والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها فيما يختص بحقوقهما فقط أن يطعنوا بطريق النقض في أحكام آخر درجة الصادرة في مواد الجنايات والجنح وكان هذا الطعن مرفوعاً من المدعي بالحقوق المدنية عن حكم صادر في مخالفة فإن هذا الطعن لذلك لا يكون جائزاً ولا يبقى هناك محل لما يثيره الطاعن في طعنه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن بمصاريف طعنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات