قاعدة رقم الطعن رقم 10 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 10 /02 /2002
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 154
جلسة 10 فبراير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 10 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حكم بالرفض: حجيته: عدم قبول الدعوى". تطبيق "المادة
مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
المعدل بقانون رقم100 لسنة 1985".
القضاء برفض ما أثير في نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. برفض
الدعوى بعدم دستورية المادة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة بهذا النص.
حيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى
الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15 مايو سنة 1993 في القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية،
والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/ 6/ 1993، وكان
مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة – بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة
المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحة عليها من جديد لمراجعته،
فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يناير سنة 1999 أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة مكرراً من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة
1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليها الخامسة سبق أن أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 778 لسنة 1998 شرعي كلي أمام محكمة
الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة متعة، وذلك على سند من القول
أنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعي إلا أنه قام بتطليقها مرتين كانت أخراهما غيابية
الأمر الذي تستحق معه نفقة متعة وفقاً لحكم المادة مكرراً من المرسوم بقانون رقم
25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية معدلاً بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وأثناء
نظر الدعوى دفع المدعى عليه بجلسة 12/ 12/ 1998 بعدم دستورية نص المادة مكرراً
المشار إليها.
وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى
الماثلة.
وحيث إن سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى
الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15 مايو سنة 1993 في القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية،
والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/ 6/ 1993، وكان
مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي
فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته،
فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
