الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 155 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 13 /01 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 141

جلسة 13 يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن نصير – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 155 لسنة 20 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازماً للفصل في النزاع الموضوعي.
2 – دعوى دستورية "جدية الدفع – محكمة الموضوع: ترقب".
إقامة الدعوى الدستورية في الميعاد بعد تقدير محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية؛ أثره: التزام محكمة الموضوع بترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا، فيما عدا الأحوال التي يتنازل فيها مبدي الدفع عن دفعه بعدم الدستورية، أو التي يعتبر فيها الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، أو التي تُعمل فيها محكمة الموضوع آثار حكم للمحكمة الدستورية العليا فصل في أمر دستورية النص المطعون عليه.
3 – حق التقاضي "تحكيم: اتفاق".
التحكيم لا يكون إجبارياً يذعن له أطرافه أو بعضهم إنفاذاً لقاعدة قانونية آمرة. التحكيم مصدره الاتفاق كأسلوب لفض المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بين أطرافه عن علاقاتهم التعاقدية.
4 – حق التقاضي "تحكيم: قضاء".
التحكيم يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان؛ مؤدى ذلك: عزل المحاكم عن نظر المسائل التي انصب عليها التحكيم.
5 – مبدأ المساواة "إعماله: تمييز مبرر".
يقتضي إعمال مبدأ المساواة عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة الذين تتماثل مراكزهم القانونية. إلزام النص الطعين المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يتضمن اتفاقاً على التحكيم أن تقضي بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع؛ هدفه: تغليب إرادة المحتكمين؛ مؤدى ذلك: انتفاء التمييز التحكمي الذي يخل بمبدأ المساواة.
6 – رقابة دستورية "مناطها: مخالفة دستورية".
الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية القوانين واللوائح، مناطها: مخالفة النصوص القانونية للدستور؛ أثر ذلك: لا شأن لهذه الرقابة بالتعارض بين نصين قانونيين.
1 – مؤدي – ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوي الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وإذ كان النص المطعون فيه منشئاً لقاعدة آمرة لا يجوز تجاهلها أو إسقاطها، فرض بها المشروع وفي الحدود التي أوردها إلزام محكمة الموضوع الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعوى المطروحة عليها والمبدي من المدعى عليه – قبل إبدائه أي دفاع – على سند من وجود اتفاق تحكيم. وكان المدعي قد أقام دعواه الموضوعية مستهدفاً الحكم ببطلان عقد تعديل الشركة فيما حواه من مشارطة التحكيم، فإن القضاء بعدم دستورية النص الطعين يحقق غايته في أن تفصل المحكمة في النزاع دون هيئة التحكيم، ومن ثم تقوم مصلحته في الدعوى الدستورية المثارة.
2 – مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن محكمة الموضوع وإن كان لها تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص تشريعي، إلا أنها إذا قدرت ذلك تلتزم بتأجيل نظر الدعوى الموضوعية، وتحديد أجل لرفع الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز ثلاث أشهر فإن رُفعت في الموعد المحدد يصبح لزاماً على محكمة الموضوع أن تترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا – باعتباره كاشفاً عن النصوص القانونية التي ينبغي تطبيقها في النزاع الموضوعي – ولا يجوز لها قبل ذلك أن تفصل في الدعوى الموضوعية إلا إذا تنازل مبدي الدفع عن دفعه بعدم الدستورية، أو اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن لعدم رفع الدعوى الدستورية، أو أعلمت أثار حكم للمحكمة الدستورية العليا فصل في أمر دستورية النص المطعون عليه، وفيما عدا الحالات المتقدمة على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تنحيه فإن خالفت ذلك وقضت في الدعوى المطروحة عليها دون أن تتوافر أي من الحالات السالف ذكرها فإن قضاءها هذا لا يكون له ثمة أثر قانوني على ولايتها في أن تعيد الفصل في تلك الدعوى على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا في المسألة المطعون بعدم دستوريتها.
3 – مؤدى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما وفقاً لشروط يحددانها ليفصل في النزاع بقرار يقطع دابر الخصومة، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية، وبذلك يكون التحكيم عملاً إرادياً ركيزته اتفاق خاص.
4 – مبنى التحكيم اتجاه إرادة المحتكمين إلى ولوج هذا الطريق لفض الخصومات بدلاً من القضاء العادي ومقتضاه حجب المحاكم عن نظر المسائل التي يتناولها استثناء من أصل خضوعها لولايتها.
5 – المقصود بالمساواة التي تعنيها المادة من الدستور عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة الذين تتماثل مراكزهم القانونية، وإذا كان النص المطعون فيه يلزم المحكمة التي يرفع إليها نزاع يتضمن اتفاقاً على التحكيم أن تقضي بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع، إنما استهدف تغليب إرادة المحتكمين الذين يقفون إزاءه على قدم المساواة وارتضوا بإرادتهم التحكيم طريقاً لفض ما شجر بينهم من خلاف، فإن هذا النص يكون قد استند إلى أسس موضوعية ولم يتبين تمييزاً تحكمياً يخل بمبدأ المساواة، أو الحيلولة بين المواطنين واللجوء إلى القضاء العادي.
6- الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية القوانين واللوائح، مناطها قيام تعارض بين نص قانوني وحكم في الدستور، ولا شأن لها بالتناقض بين نصين قانونين سواء جمعهما قانون واحد أم تفرقا بين قانونين مختلفين.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من شهر يوليو سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
كما قدم المدعى عليهم من الرابع حتى الحادي عشر مذكرة طلبوا فيها الحكم: أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما بين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي والمدعى عليهم من الرابع حتى الحادي عشر اشتركوا في تأسيس شركة لإنتاج المستلزمات الطبية بمقتضى عقد مؤرخ 4/ 2/ 1988 وتم تعديله في 18/ 8/ 1992، 20/ 4/ 1996، إلا أنه ثارت بينهم خلافات عدة فأقام المدعي الدعوى رقم 1455 لسنة 1997 تجاري كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد الشركة وتعديله فيما تضمنه من اللجوء إلى التحكيم حال الخلاف بين الشركاء وبصفة مستعجلة حل الشركة وإلزام المدعى عليهم بالتعويض، وأثناء نظر الدعوى دفع محامي المدعي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، لإلزامها المحكمة المقام أمامها نزاع يوجد بشأنه تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة، غير أنها أصدرت بعد ذلك بجلسة. 20/ 3/ 1999 حكماً بعدم اختصاصها بنظر الشق المستعجل وبرفض الدعوى.
وحيث إن المدعى عليهم من الرابع حتى الحادي عشر دفعوا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة الشخصية المباشرة بعد أن عجز المدعي عن إقامة الدليل على أن ضرراً واقعياً حاق به من جراء النص المطعون فيه، كما أن إبطال هذا النص لن يوفر له فائدة عملية يتبدل بها مركزه القانوني في الدعوى الموضوعية.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن مؤدى – ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وإذ كان النص المطعون فيه منشئاً لقاعدة آمرة لا يجوز تجاهلها أو إسقاطها، فرض بها المشروع وفي الحدود التي أوردها إلزام محكمة الموضوع الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعوى المطروحة عليها والمبدي من المدعى عليه – فبل إبدائه أي دفاع – على سند من وجود اتفاق تحكيم. وكان المدعي قد أقام دعواه الموضوعية مستهدفاً الحكم ببطلان عقد تعديل الشركة فيما حواه من مشارطة التحكيم، فإن القضاء بعدم دستورية النص الطعين يحقق غايته في أن تفصل المحكمة في النزاع دون هيئة التحكيم، ومن ثم تقوم مصلحته في الدعوى الدستورية المثارة، ولا ينال مما تقدم الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بعد أن قضت محكمة الموضوع في النزاع الموضوعي، ذلك أنه إذا كان الثابت أن تلك المحكمة وقد قررت جدية الدفع بعدم دستورية النص الطعين، وصرحت لمبديه أن يرفع دعواه الدستورية في الأجل الذي حددته له، وكان نص الفقرة (ب) من المادة من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يجرى على أنه: – "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن". فإن مؤدى هذا أن محكمة الموضوع وإن كان لها تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص تشريعي، إلا أنها إذا قدرت ذلك تلتزم بتأجيل نظر الدعوى الموضوعية، وتحديد أجل لرفع الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر فإن رُفعت في الموعد المحدد يصبح لزاماً على محكمة الموضوع أن تترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا – باعتباره كاشفاً عن النصوص القانونية التي ينبغي تطبيقها في النزاع الموضوعي – ولا يجوز لها قبل ذلك أن تفصل في الدعوى الموضوعية إلا إذا تنازل مبدي الدفع عن دفعه بعدم الدستورية، أو اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن لعدم رفع الدعوى الدستورية، أو أعملت آثار حكم للمحكمة الدستورية العليا فصل في أمر دستورية النص المطعون عليه، وفيما عدا الحالات المتقدمة على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تنحيه فإن خالف ذلك وقضت في الدعوى المطروحة عليها دون أن تتوافر أي من الحالات السالف ذكرها فإن قضاءها هذا لا يكون له ثمة أثر قانوني على ولايتها في أن تعيد الفصل في تلك الدعوى على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا في المسألة المطعون بعدم دستوريتها.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تنص على أنه:- "1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى".
وحيث إن المدعي ينعي على النص المذكور مخالفته أحكام المواد (40، 64، 65، 68) من الدستور لإلزامه المحكمة بالقضاء بعدم قبول الدعوى إذا وجد بشأن النزاع المقام أمامها شرط تحكيم ودفع به المدعى عليه، وبذلك يكون قد أهدر حق التقاضي لطائفة من المواطنين وحال بينهم وبين اللجوء إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، بينما كفل هذا الحق لأفراد باقي الطوائف مما أخل بالمساواة الواجبة. كما خالف النص المطعون فيه المادة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والتي عقدت ولاية الفصل في المنازعات للمحاكم بصفة أصلية فلا يجوز تقييد هذا الحق.
وحيث إن النعي على النص الطعين مخالفته الدستور غير صحيح، ذلك أن – مؤدى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما وفقاً لشروط يحددانها ليفصل في النزاع بقرار يقطع دابر الخصومة، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية، وبذلك يكون التحكيم عملاً إرادياً ركيزته اتفاق خاص، مبناه اتجاه إرادة المحتكمين إلى ولوج هذا الطريق لفض الخصومات بدلاً من القضاء العادي ومقتضاه حجب المحاكم عن نظر المسائل التي يتناولها استثناء من أصل خضوعها لولايتها. لما كان ذلك، وكان المقصود بالمساواة التي تعنيها المادة من الدستور عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة الذين تتماثل مراكزهم القانونية، وإذا كان النص المطعون فيه يلزم المحكمة التي يرفع إليها نزاع يتضمن اتفاقاً على التحكيم أن تقضي بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع، إنما استهدف تغليب إرادة المحتكمين الذين يقفون إزاءه على قدم المساواة وارتضوا بإرادتهم التحكيم طريقاً لفض ما شجر بينهم من خلاف، فإن هذا النص يكون قد استند إلى أسس موضوعية ولم يتبين تمييزاً تحكمياً يخل بمبدأ المساواة، أو الحيلولة بين المواطنين واللجوء إلى القضاء العادي، وهو ما يتضمن الرد على ما أثاره المدعي بشأن مخالفة النص الطعين للمادة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، فضلاً عن أن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية القوانين واللوائح، مناطها قيام تعارض بين نص قانوني وحكم في الدستور، ولا شأن لها بالتناقض بين نصين قانونيين سواء جمعهما قانون واحد أم تفرقا بين قانونين مختلفين.
متى كان ذلك فإن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أحكام المواد (40، 64، 65، 68) من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات