الطعن رقم 156 سنة 21 ق – جلسة 19 /03 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 793
جلسة 19 من مارس سنة 1951
القضية رقم 156 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد
غنيم بك المستشارين.
معارضة. حكم باعتبارها كأنها لم تكن. ثبوت أن المتهم كان محبوساً على ذمة قضية أخرى.
حكم باطل.
إذا تبين أن المتهم كان محبوساً على ذمة قضية أخرى في يوم صدور الحكم الذي قضى باعتبار
معارضته كأن لم تكن فإن محاكمته تكون قد وقعت باطلة لأن تخلفه عن حضور الجلسة كان لعذر
قهري.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم شبرا – عرض للبيع لبناً مغشوشاً بإضافة 18 % من الماء إليه وبنزع 88 % من الدسم منه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 – 2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة شبرا قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش صاغ لوقف التنفيذ والمصادرة ونشر الحكم بجريدة الأهرام الصباحية على نفقته بلا مصاريف. فاستأنف المتهم كما استأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
…. حيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الطاعن لم يحضر المحاكمة لأنه
كان محبوساً على ذمة قضية أخرى.
وحيث إن ما يثيره الطاعن من ذلك صحيح لأن الحكم المطعون عليه صدر بتاريخ 16/ 5/ 1950
باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن وقد تبين من مذكرة كاتب التنفيذ المؤرخة 8/ 11/ 1950
أن الطاعن كان محبوساً على ذمة قضية أخرى في يوم الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيكون
تخلفه عن حضورها لعذر قهري وتكون محاكمته قد وقعت باطلة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
