الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 208 لسنة 33 ق – جلسة 30 /04 /1963 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 14 – صـ 385

جلسة 30 من إبريل سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي.


الطعن رقم 208 لسنة 33 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع.
( أ ) ليس للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد وتأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته. كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.
(ب) من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة. شرط ذلك: أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. مثال في قتل عمد.
1 – لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.
2 – إنه وأن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة، إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. ولما كانت أقوال الشاهد التي عول عليها الحكم المطعون فيه في ثبوت جر جثة المجني عليه من مكان الحادث إلى حيث وجدت – رداً على دفاع الطاعن من عدم إمكان نقلها – قد خلت مما يفيد حدوث هذا الجر، بل إن أقواله في تحقيق النيابة تنفيه، أقواله بالجلسة لا تظاهره، فإن ما استخلصه الحكم من جر الجثة مستدلاً على ذلك بأقوال هذا الشاهد، إنما هو استخلاص غير سائغ لا تسانده الماديات أو أقوال الشاهد نفسه، وكانت هذه الواقعة لها أثرها في منطق الحكم واستدلاله بحيث إذا أسقطت تهاوت باقي الأدلة لما هو مقرر من تساند الأدلة في المواد الجنائية، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نفضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 24/ 4/ 1959 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط: أولاً – قتلا "عبد الحفيظ عبد الغنى ناصر" عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وصمما على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين وناديا على هذا المجني عليه وما أن حضر إليهما حتى أطلق عليه أولهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله وأصاباه بالإصابات التي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفى الذكر شرعا في قتل محفوظ عبد الغنى ناصر عمداً ومع سبق الإصرار بأن عقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين مششخنين "بندقيتين" وناديا على هذا المجني عليه من زراعته المجاورة لماكينتهما وما أن حضر إليهما حتى أطلق عليه المتهم الثاني عيارين نايين قاصداً من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. ثانياً – أحرزا سلاحين ناريين مششخنين "بندقيتين" بدون ترخيص. ثالثاً – أحرزا ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتهما أو إحرازها. رابعاً – أخفيا جثة المجني عليه القتيل عبد الحفيظ عبد الغنى ناصر عقب وفاته". وإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 3 المراق وجنحة بالمادة 339 من قانون العقوبات. وقد ادعى محفوظ عبد الغنى ناصر بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات أسيوط قضت بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1962 عملاً مواد الاتهام حضورياً بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) و غيابياً بالنسبة إلى المتهم الثاني وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين بالإعدام شنقاً وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعي بالحق المدني محفوظ عبد الغنى ناصر مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المدني والمصروفات المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجريمة الشروع فيه وبجريمتي إحراز السلاح والذخيرة قد شابه القصور وفساد الاستدلال، كما أخطأ في الإسناد ذلك بأن المدافع عنه أثار الخلاف القائم بين أقوال المجني عليه من أن الطاعن أطلق عليه عدة طلقات نارية وهو في مواجهته وعلى بعد مترين منه، وبين ما أورده التقريران الطبيان الشرعيان من أن الضارب كان على يسار المجني عليه، وأنه لم يطلق سوى عياراً واحداً أحدث إصابات المجني عليه جميعها ولا يبعد أن يكون ذلك من مسافة بعيدة بما يكذب المجني عليه فيه تصويره للحادث وتعيين الضارب له، ولكن الحكم استند في إدانة الطاعن إلى فروض ووقائع لا سند لها من الأوراق بما قاله من أن المجني عليه قد تحرك أو ألتفت إلى ناحية أخرى وهو استدلال فاسد لا يسانده الواقع ولا يرتفع به التناقض بين الدليلين القولي والفني – كما أخطأ الحكم، وهو في معرض اطراحه تصوير الطاعن القائم على نفى وقوع الحادث في الماكينة واستحالة نقل الجثة من هذا الموضع إلى حيث وجدت بزراعة قمح بعيدة عنه وذلك بأن أسند إلى المعاينة وجود تكسير في أعواد القمح على طول الطريق الذي قال الحكم بأن الجثة نقلت عبره على خلاف الأوراق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخر بأنهما في يوم 24/ 4/ 1959 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط: أولاً – قتلا عبد الحفيظ عبد الغنى ناصر عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم المصمم على قتله وأعد لذلك سلاحين ناريين وناديا على المجني عليه وما أن وافاهما حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله وأصاباه بالإصابات التي أوردت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفى الذكر شرعاً في قتل محفوظ عبد الغنى ناصر عمداً ومع سبق الإصرار بأن عقد العزم المصمم على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين مششخنين وناديا عليه من زراعته المجاورة لماكينتهما، وما أن حضر إليهما حتى أطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج ثانياً – أحرزا سلاحين ناريين مششخنين بدون ترخيص. ثالثاً – أحرزا ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها وإحرازها: وادعى قبلهما المجني عليه محفوظ عبد الغنى ناصر بحق مدني قدره مائة جنيه – ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للطاعن وغيابيا للمتهم الآخر وبإجماع الآراء بمعاقبة كل منهما بالإعدام شنقاً وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعى بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المدني..
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى على النحو الذي استقر لديه، أورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن مستمدة من أقوال المجني عليه محفوظ عبد الغنى ناصر والشهود الذين سماهم والمعاينة والكشف الطبي الموقع على المجني عليه المذكور والتقرير الطبي الشرعي المقدم أخيراً. وقد سرد الحكم أقوال المجني عليه محفوظ عبد الغنى ناصر بقوله.. نادي عليه المتهمان محمد علي خليفة ومحمد أحمد خليفة "الطاعن" وطلبا منه الحضور مع شقيقة عبد الحفيظ لمعاينة الغاز الباقي في الماكينة فترك الإخوان شريكهما في الأرض وتوجها إلى الماكينة وما كادا يقتربان من بابها حتى وجدا المتهمين في مواجهتهما وكل يحمل سلاحه من البنادق الهندية وكان شقيقه يتقدمه ببضع خطوات وأطلقا عليهما سيلاً منهمراً من الأعيرة النارية لا يقل عن عشرة أعيرة وكان المتهم الأول يطلق النار على أخيه القتيل على حين كان المتهم الثاني يصوب بندقيته نحوه هو، ولم تكن المسافة لتتجاوز ثلاثة أو أربعة أمتار. ثم نقل الحكم عن التقرير الطبي الشرعي الأول أن الإصابات المشاهدة بالمجني عليه محفوظ عبد الغنى ناصر يمكن حدوثها كلها من عيار ناري واحد معمر بمقذوف وحيد من ذوات السرعة العالية أو المتوسطة وأن المقذوف أصاب وخشية العضد الأيسر ونفذ بالجهة الأنسية وبمقدم الصدر من الجهة اليسرى ثم أصاب أثناء خروجه اليد اليمنى بينما تكون موضوعة على أيسر الصدر، أما إذا لم تكن اليد اليمنى في مسار المقذوف الذي أصاب أيسر الصدر فإنها تكون قد حدثت من عيار آخر مستقل وإن كان المرجح هو حدوثها جميعاً من عيار واحد فحسب وأن اتجاه العيار من اليسار إلى اليمين بمعنى أن الضارب كان على يسار المجني عليه تفصلهما مسافة تزيد على المتر وقد تصل لأمتار عديدة. ثم حصل الحكم مؤدى التقرير الطبي الشرعي الثاني بما يتفق وما أورده التقرير الأول على النحو السابق بيانه وأضاف أخذاً عنه قوله "… غير أن ما ذكره أي المجني عليه – من أنه أصيب من شخص كان في مواجهته فإن ذلك لا يتأتى إلا إذا اقترض أن المجني عليه قد استدار بجسمه إلى اليمين عند إطلاق النار عليه…" لما كان ذلك، وكان الحكم قد واءم بين أقوال المجني عليه وبين ما أورده التقرير الطبي الشرعي الثاني عن موقف الضارب من المجني عليه بقوله…. "ومن الأعنات أن نأخذه – أي المجني عليه – إذا زعم أن المعتدى عليه كان في مواجهته وإذا بمسار العيار يكون اتجاهه من الناحية اليسرى لأن الطبيب الشرعي نفسه قد علل هذه الظاهرة بأن المعتدى عليه تبدر منه إذا ما فوجئ بالاعتداء حركات لا إرادية كأن يرفع يديه لأعلى ظاناً أنه بذلك يتقى الرصاص ويحمى جسده منه أو يستدير وهو في منطقة اللاشعور إلى اليمين لعله بذلك يفتدى نفسه أو ينحرف عن مرمى العيار المصوب نحوه…." لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المرفقة بملف الطعن أن التقرير الطبي الشرعي الثاني الذي عولت عليه المحكمة واتخذت منه سناداً لحكمها بالإدانة، حين عرض لما قدم يأتيه المجني عليه من حركة لا إرادية إنما كان ذلك وهو بصدد إصابات المجني عليه وكيفية حدوثها وعدد الأعيرة النارية التي تحدثها وذلك بقوله في نتيجة تقريره تحت "ثالثاً" وفيما يختص بإصابات المجني عليه فإنه يمكن حدوثها جميعاً كما جاء بالتقرير الطبي الشرعي – من عيار واحد أو عيارين – إذ أن إصابة الذراع الأيسر وإصابة أيسر الصدر وكذا إصابة اليد اليمنى تقع جميعها على استقامة واحدة لو كانت اليد اليمنى موضوعة على الصدر وقت إطلاق النار عليه وهو ما قد يحدث عندما يفاجئ الشخص بالاعتداء عليه بأن يرفع يده لأعلى بحركة لا إرادية بقصد تلافى الإصابة أو دفعها عنه" وبعد أن رجح التقرير حدوث إصابات المجني عليه من عيار واحد أطلق عليه من الجهة اليسرى عاد في نهاية التقرير وعرض مرة أخرى لموقف الضارب من المجني عليه بقوله "إلا أن إصابة المجني عليه من ضارب يتخذ مكانه في مواجهته "وشى في وشه" على حد تعبيره في التحقيق – فإن ذلك لا يتأتى إلا إذا افترضنا أن المجني عليه قد استدار بجسمه إلى اليمين عند إطلاق النار عليه، وهو ما لم يرد ذكره على لسان المجني عليه بالتحقيق". لما كان ذلك، وكان لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها، وكان الحكم قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على افتراض إثباته حركات لا إرادية أو استدارته وهو في منطقة اللاشعور أو انحرافه عن مسار العيار وما لا سند له من أقوال المجني عليه نفسه أو أحد من الشهود فإنه يكون قد تدخل في رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو ما لا يجوز له ويبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولى والفني لما يدفع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – وهو بسبيل الرد على ما دفع به الدفاع عن الطاعن من عدم إمكان نقل الجثة القتيل من الماكينة إلى حيث وجدت بزراعة القمح وهى مسافة تربو على أربعة كيلومترات قال "…. فإن التذرع بأنه من غير المعقول نقل الجثة من الماكينة مسافة طويلة مردود عليه بأن ذلك قد حدث فعلاً ونم عنه وجود حاجيات القتيل بعيدة عن الماكينة بجوار حقل القمح الذي يوصل إلى مجرى المياه وأنه من الميسور جر الجثة داخل الزراعات …." ثم استطرد الحكم فقال "فإن في الأقوال التي شهد بها معاون مباحث المركز في تحقيقات النيابة والجلسة ما يكفى للقول بأن جثة المجني عليه عبد الحفيظ قد نقلت إلى ذلك الحقل فعلاً وأن أثر جرها قائم بدليل الأعواد المقصوفة …" ومفاد ما أورده الحكم من ذلك أن المتهمين قاماً بنقل الجثة بواسطة جرها وقد ترك هذا الجر أثره في أعواد القمح واستدل على ذلك بما شهد به معاون المباحث في تحقيقات النيابة وبالجلسة وأنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة، إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى، ولما كانت أقوال معاون المباحث التي عول عليها الحكم في ثبوت جر الجثة قد خلت تماماً مما يفيد حدوث هذا الجر بل إن أقواله في تحقيق النيابة تنفيه، وأقواله بالجلسة لا تظاهره. لما كان ذلك، فإن ما استخلصه الحكم من جر الجثة من الماكينة إلى حيث وجدت بزراعة القمح مستدلاً على ذلك بأقوال معاون المباحث إنما هو استخلاص غير سائغ لا تسانده الماديات أو أقوال الشاهد، وهى واقعة لها أثرها في منطق الحكم واستدلاله بحيث إذا سقطت تهاوت باقي الأدلة لما هو مقرر من تساند الأدلة في المواد الجنائية، ولا يضير الطاعن خطأه في نسبة ما تردى فيه الحكم من خطأ إلى ما نقله عن المعاينة في هذا الخصوص في حين أن العوار متصل بأقوال معاون المباحث إذ أنه فضلاً عن أن هذا الخطأ لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي فإنه مع قيامه يمس استدلال الحكم بتلك الواقعة الجوهرية التي قام عليها دفاع الطاعن ولا يعرف وجه الرأي في الدعوى لو كانت المحكمة قد فطنت إلى حقيقة أقوال معاون المباحث التي استمدت منها عقيدتها في نفى هذا الدفاع. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن محمد أحمد خليفة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات