الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 93 لسنة 44 ق – جلسة 28 /01 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 77

جلسة 28 من يناير سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى, وعبد الحميد محمد الشربينى.


الطعن رقم 93 لسنة 44 القضائية

نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التذرع فى مجاوزة ميعاد إيداع أسباب الطعن ببطلان إعلان الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم. لا يجدى بفرض صحته. ما دام قد انقضت منذ ثبوت علمه رسميا بالحكم فى تاريخ التقرير بالطعن وبين إيداع الأسباب مدة تزيد على الميعاد القانوني. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.
متى كان الحكم المطعون فيه صدر فى 7 من فبراير سنة 1970 بعدم جواز المعارضة فى الحكم الحضوري الإعتباري الاستئنافى، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بالنقض فى 31 من يناير سنة 1971 وأودع أسبابه فى 18 من مارس سنة 1971، متجاوزا بذلك – فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب – الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ولا يجديه ما يتعلل به من أنه لم يعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أنه بفرض صحة ما يدعيه فإنه قد ثبت علمه رسميا بالحكم المطعون فيه فى تاريخ تقريره بشخصه بالطعن فيه بالنقض فى 31 من مارس سنة 1971. ولما كانت أسباب الطعن لم تودع إلا فى 18 من مارس سنة 1971، فإنه يكون قد تجاوز فى إيداعها الميعاد المقرر فى القانون. ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع

اقامت الشركة المدعية بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة الوايلى الجزئية متهمة الطاعن بأنه فى الفترة من 15 يوليه سنة 1965 إلى 15 ديسمبر سنة 1966 بدائرة قسم الوايلى محافظة القاهرة: أصدر لها الشيكات الموضحة بعريضة الدعوى دون أن يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت فى الدعوى غيابيا بتاريخ أول فبراير سنة 1969 عملا بمادتي الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فعارض. وقضى فى معارضته بتاريخ 5 يونيه سنة 1969 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ أول نوفمبر سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى معارضته بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 بعدم جواز المعارضة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 يناير سنة 1971 وقدمت أسباب الطعن فى 18 مارس سنة 1971.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 7 من فبراير سنة 1970 بعدم جواز المعارضة فى الحكم الحضوري الاعتبارى الاستئنافى، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بالنقض فى 31 من يناير سنة 1971 وأودع أسبابه فى 18 من مارس سنة 1971. متجاوزا بذلك – فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولا يجديه ما يتعلل به من أنه لم يعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أنه بفرض صحة ما يدعيه – فإنه قد ثبت علمه رسميا بالحكم المطعون فيه فى تاريخ تقريره بشخصه بالطعن فيه بالنقض فى 31 من يناير سنة 1971، ولما كانت أسباب الطعن لم تودع إلا فى 18 من مارس سنة 1971، فإنه يكون قد تجاوز فى إيداعها الميعاد المقرر فى القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات