الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 124 سنة 21 ق – جلسة 12 /03 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 755

جلسة 12 من مارس سنة 1951

القضية رقم 124 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. جريمة قتل خطأ. قصور الحكم في بيان ركن الخطأ. مثال.
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ مقتصراً في بيان ركن الخطأ على قوله "فمرت سيارة نقل محملة أقفاصاً مسرعة وبعد مرورها تبين أنها صدمت المصاب" فإنه يكون حكماً قاصراً عن إثبات الخطأ في حق المتهم ويتعين لذلك نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز سنورس: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل شخص مجهول الاسم واللقب وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته وعدم مراعاة اللوائح بأن قاد سيارته بسرعة زائدة وبغير انتباه فصدم المجني عليه وأحدث به إصابة أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 فقرة أولى من قانون العقوبات ومحكمة جنح سنورس قضت غيابياً – عملاً بمادة الاتهام – بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

…. حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة القتل الخطأ دون أن يعنى ببيان ركن الخطأ الذي وقع منه فترتب عليه قتل المجني عليه.
وحيث إن هذا الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه صحيح إذ أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان هذا الركن من الجريمة التي دان الطاعن بها على قوله "فمرت سيارة نقل محملة أقفاصاً مسرعة ويعد مرورها تبين أنها صدمت المصاب".
وحيث إن هذا الذي قاله الحكم قاصر عن إثبات الخطأ في حق الطاعن ولذا فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات