الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1790 سنة 20 ق – جلسة 12 /03 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثانية – صـ 747

جلسة 12 من مارس سنة 1951

القضية رقم 1790 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
إثبات. شهود. تنازل المتهم عن سماع شهود لم يحضروا اكتفاء بأقوالهم وبسماع شاهدي النفي. عدم تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بسماع أولئك الشهود. نعيه على المحكمة عدم سماعهم. لا يقبل.
متى كان المتهم قد تنازل عن سماع الشهود الذين لم يحضروا أمام محكمة أول درجة اكتفاء بأقوالهم في المحضر وبسماع شاهدي نفي سمعتهما المحكمة، ثم لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بطلب سماع أولئك الشهود – فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم بعدم سماعهم، ويكفي لتحقق شفوية المحاكمة ما أجرته محكمة أول درجة من تحقيق سمعت فيه بعض الشهود.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة روض الفرج تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل محمود إبراهيم أحمد وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأنه قاد سيارة بسرعة ولم يستخدم آلة التنبيه ولم يحتط فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم تسعة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… حيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه بني على خطأ في الإجراءات بإخلاله بقاعدة شفوية المرافعات ذلك أن محكمة أول درجة قد استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات في محضر التحقيق دون أن تسمعهم بالجلسة وعلى الرغم من تمسك الدفاع بطلب سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية فإنها لم تستجب لهذا الطلب وقضت بتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث إن الثابت بمحضر الجلسة أن الشهود لم يحضروا أمام محكمة أول درجة وأن الحاضر مع المتهم (الطاعن) قال إنه يكتفي بأقوالهم في المحضر وأن لديه شاهدي نفي يطلب سماعهما وأن المحكمة سمعتهما. وأمام المحكمة الاستئنافية استهل محامي المتهم دفاعه بطلب استعمال منتهى الرأفة ومع أنه قال إن هناك شهوداً لم يسمعوا وأن استدعاءهم يبين سير العربة إلا أنه أبدى دفاعه في وقائع الدعوى ثم ختمه بطلب معاملة المتهم بالرأفة ولما كان الطاعن قد تنازل عن سماع هؤلاء الشهود أمام محكمة أول درجة واكتفى بسماع شاهدي نفي ثم لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بطلب سماع أولئك الشهود – فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم لعدم سماعهم. أما شفوية المحاكمة فقد تحققت بما أجرته محكمة أول درجة من تحقيق سمعت فيه بعض الشهود.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض هذا الطعن موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات